responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 264

ظاهرا كما قيل [١] ، وعن المنتهى أنّ عليه علماءنا أجمع [٢].

وتدلّ عليه صحيحة محمّد : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيّهما نبدأ؟ فقال : « صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة اللّيل » [٣].

واختصاصها بصلاة الليل غير ضائر ، لعدم القائل بالفرق ، وتنقيح المناط القطعيّ ، بل طريق الأولويّة ، لأفضليّة صلاة الليل عن سائر النوافل.

وكذا مع سعتها على ما يقتضيه إطلاق كلام جماعة [٤] ، ويدلّ عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمّد : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل » [٥].

ولا إشكال فيه على القول بالمنع من النافلة في وقت الفريضة ، وأمّا على القول بالجواز ففيه إشكال ، سيّما مع ضيق وقت النافلة وسعة الآتية. ولا بعد في العمل بالإطلاق المذكور حينئذ أيضا ، إذ غايته تعارض إطلاق النافلة مع ذلك الإطلاق ، ورجوع النافلة إلى أصل عدم المطلوبيّة ، والآتية إلى الإجماع على جواز فعلها.

المسألة الثالثة : لا يجوز أن يصلي الآتية ماشيا أو راكبا ، اختيارا‌ ، كما مرّ مشروحا في مسألة الصلاة كذلك.

ويجوز في حال الاضطرار إجماعا ، له ، ولمكاتبة الواسطي : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب : صلّ على مركبك الذي‌


[١] الرياض ١ : ٢٠٢.

[٢] المنتهى ١ : ٤٥٤.

[٣] التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٢.

[٤] انظر : الذكرى : ٢٤٧ ، والرياض ١ : ٢٠٢.

[٥] الكافي ٣ : ٤٦٤ الصلاة ب ٩٥ ح ٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست