ظاهرا كما قيل [١] ، وعن المنتهى أنّ
عليه علماءنا أجمع [٢].
وتدلّ عليه صحيحة
محمّد : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ،
فبأيّهما نبدأ؟ فقال : « صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة اللّيل » [٣].
واختصاصها بصلاة
الليل غير ضائر ، لعدم القائل بالفرق ، وتنقيح المناط القطعيّ ، بل طريق الأولويّة
، لأفضليّة صلاة الليل عن سائر النوافل.
وكذا مع سعتها على
ما يقتضيه إطلاق كلام جماعة [٤] ، ويدلّ عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمّد : عن صلاة الكسوف في
وقت الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : «
صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل » [٥].
ولا إشكال فيه على
القول بالمنع من النافلة في وقت الفريضة ، وأمّا على القول بالجواز ففيه إشكال ،
سيّما مع ضيق وقت النافلة وسعة الآتية. ولا بعد في العمل بالإطلاق المذكور حينئذ
أيضا ، إذ غايته تعارض إطلاق النافلة مع ذلك الإطلاق ، ورجوع النافلة إلى أصل عدم
المطلوبيّة ، والآتية إلى الإجماع على جواز فعلها.
المسألة
الثالثة : لا يجوز أن
يصلي الآتية ماشيا أو راكبا ، اختيارا ، كما مرّ مشروحا في مسألة الصلاة كذلك.
ويجوز في حال
الاضطرار إجماعا ، له ، ولمكاتبة الواسطي : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا
أقدر على النزول ، فكتب : صلّ على مركبك الذي