المسألة
الرابعة : يشترط في وجوب
هذه الصلاة العلم بوجود سببها ، فلا تجب بدونه وإن ظنّ قويّا بالقواعد الرصديّة ،
للأصل.
وكذا لا اعتبار
بشهادة واحد أو أكثر بالعلم بحصوله من القواعد.
ولو شهد بمشاهدته
فالأقرب عدم الكفاية ما لم يحصل العلم ، والاكتفاء مع تعدّد العدل أحوط.
وتجب بحصول العلم
بالمشاهدة ، أو إخبار جماعة عنها ، أو غير ذلك ، كأن يظنّ بالقواعد وضمّ معها حصول
الظلمة حال كون الشمس تحت غيم لا يوجب بنفسه هذه الظلمة ، بل وكذا لو حصل العلم
بمحض القواعد المجربة مرارا لأهلها.
ولكن في حصوله
بمجردها إشكال ، لتخلّف القواعد كثيرا ، لاختلاف الآلات الرصديّة ، واحتمال
اختلالها.
وكذا الحكم في
خروج وقت هذه الصلاة بالانجلاء لو غاب القرص قبله تحت غيم أو غرب ، فيستصحب البقاء
إلى أن يحصل العلم بالانجلاء.
المسألة
الخامسة : لو اجتمعت
آئيّتان ـ من الآتية الموقتة ـ في وقت واحد ، فمع اتّساعه لهما يفعلهما مخيّرا في
تقديم أيتّهما شاء ، ولو وسع لإحداهما لا غير فالظاهر التخيير ، للأصل.
وقيل بوجوب تقديم
صلاة الكسوف ، لكون وجوبها إجماعيا [٢].
وفي إيجاب ذلك
للحكم بالوجوب نظر ظاهر.
[١] الكافي ٣ : ٤٦٥
الصلاة ب ٩٥ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٣١ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٨ ، قرب الإسناد :
٣٩٣ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٧ : ٥٠٢ أبواب صلاة الكسوف ب ١١ ح ١.