الظاهر : الأوّل ،
كما صرّح به بعض الأجلّة [١] ، لأنّ المتبادر من الصحيحة والرضويّ اليوميّة فيستأنف في
غيرها الآتية.
بل قد يتردّد في
جواز القطع في غيرها أيضا ، لعموم حرمة إبطال العمل ، فيعارض عموم وجوب الفريضة.
ويضعّف : بمنع
عموم الأوّل.
د : لو ضاق
الوقتان فصلّى الحاضرة وخرج وقت الآتية ، فهل يجب عليه قضاؤها أم لا؟.
فعن ظاهر إطلاق
المفيد عدمه مطلقا [٢] ، وعن بعضهم وجوبه كذلك [٣] ، وعن المعتبر
والمنتهى والتحرير والروضة التفصيل [٤] : فالأوّل مع عدم تفريط في تأخير إحدى الصلاتين ، والثاني
مع التفريط في تأخير إحداهما.
ومنهم من فرق بين
التفريط في صلاة الكسوف والحاضرة [٥].
والوجه عندي
القضاء مطلقا فيما يجب فيه القضاء ، فيجب مع العلم بالكسوف مطلقا ، وبدونه إن كان
كليّا ، لجريان أدلّة هذا التفصيل في المقام بعينه. فسبب الوجوب موجود ، والعارض
لا ينافيه ، إذ ليس إلاّ عدم التقصير في التأخير ، بل عدم تحقّق الوجوب أداء في
بعض الصور ، وهو لا ينافي وجوب القضاء لدليل آخر ، كما في صلاة النائم تمام الوقت
، وصوم الحائض. فتدبّر.
هـ : لو كانت
الحاضرة نافلة قدّم الآتية وجوبا مع ضيقها ، بلا خلاف