responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 263

الظاهر : الأوّل ، كما صرّح به بعض الأجلّة [١] ، لأنّ المتبادر من الصحيحة والرضويّ اليوميّة فيستأنف في غيرها الآتية.

بل قد يتردّد في جواز القطع في غيرها أيضا ، لعموم حرمة إبطال العمل ، فيعارض عموم وجوب الفريضة.

ويضعّف : بمنع عموم الأوّل.

د : لو ضاق الوقتان فصلّى الحاضرة وخرج وقت الآتية ، فهل يجب عليه قضاؤها أم لا؟.

فعن ظاهر إطلاق المفيد عدمه مطلقا [٢] ، وعن بعضهم وجوبه كذلك [٣] ، وعن المعتبر والمنتهى والتحرير والروضة التفصيل [٤] : فالأوّل مع عدم تفريط في تأخير إحدى الصلاتين ، والثاني مع التفريط في تأخير إحداهما.

ومنهم من فرق بين التفريط في صلاة الكسوف والحاضرة [٥].

ومنهم من تعرّض لتفريط إحداهما دون الأخرى [٦].

والوجه عندي القضاء مطلقا فيما يجب فيه القضاء ، فيجب مع العلم بالكسوف مطلقا ، وبدونه إن كان كليّا ، لجريان أدلّة هذا التفصيل في المقام بعينه. فسبب الوجوب موجود ، والعارض لا ينافيه ، إذ ليس إلاّ عدم التقصير في التأخير ، بل عدم تحقّق الوجوب أداء في بعض الصور ، وهو لا ينافي وجوب القضاء لدليل آخر ، كما في صلاة النائم تمام الوقت ، وصوم الحائض. فتدبّر.

هـ : لو كانت الحاضرة نافلة قدّم الآتية وجوبا مع ضيقها ، بلا خلاف‌


[١] انظر : كشف اللثام ١ : ٢٦٧.

[٢] المقنعة : ٢١١.

[٣] انظر : الذكرى : ٢٤٧.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٤١ ، المنتهى ١ : ٣٥٤ ، التحرير ١ : ٤٧ ، الروضة ١ : ٣١٤.

[٥] كما في الذخيرة : ٣٢٧.

[٦] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست