responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 254

في الدعائم [١] ، وعلى الأخير في صحيحتي المستطرفات [٢] والرهط [٣] ، وبهذه يختص الرضويّ المتقدّم في المسألة الأولى [٤] ، فالمراد منه عدم التسميع في غير الأخيرة.

ثمَّ إنّ مقتضاه عدم استحباب التسميع في غير الأخيرتين ، وبه صرّح في صحيحة الحلبيّ المتقدّم بعضها [٥] : « ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلاّ في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ».

وأمّا ما في بعض الأخبار من التسميع عند الانتصاب من ركوع تمّت السورة قبله [٦] ، فمع أنّه لا يقاوم ما مرّ ، وأنّه مبنيّ على الغالب المتعارف من تمام السورة في الأخيرتين ، يكون أعمّ مطلقا ممّا مرّ فيخصّ به.

ثمَّ الروايتان الأوليان تتضمّنان التكبير عند الهويّ إلى كلّ ركوع ، فهو أيضا مستحبّ. ولم يتعرّض له كثير من الأصحاب ، لأنّه معلوم بالقياس إلى سائر الصلوات ، والمهمّ بيان ما يختصّ به هذه من بينها.

ومنها : أن يقنت بعد القراءة وقبل الركوع في كلّ زوج من الركوعات حتّى يقنت في الجميع خمس قنوتات‌ ، قيل : بلا خلاف [٧] ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى صحيحتي زرارة ومحمّد ، والرهط ، ورواية ابن أذينة [٨] ، والرضويّ ، والدعائميّ.


[١] الدعائم ١ : ٢٠٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٦ ح ٢.

[٢] مستطرفات السرائر : ٤٥ ـ ٧ ، الوسائل ٧ : ٤٩٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١٣.

[٣] التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.

[٤] في ص ٢٤٤.

[٥] في ص ٢٤٤.

[٦] لم نعثر عليه في الكتب الحديثية ، ورواه الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في النفلية ص ٣٧ مرسلا حيث قال : وروي نادرا عمومه ـ أي عموم قول سمع الله .. إذا فرغ من السورة لا مع التبعيض.

[٧] كما في الحدائق ١٠ : ٣٣٨.

[٨] الفقيه ١ : ٣٤٧ ـ ١٥٣٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٥ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست