واستدلّ جماعة
بالفقرة الثانية على استحباب كون السجود أيضا مثل القراءة [١].
وفيه نظر ، لأنّها
تدلّ على استحباب كونها مثل الركوع ، ولازمه أنّه لو كان الركوع أخفّ من القراءة
أو أطول استحبّ ذلك في السجود أيضا.
وقد يستدلّ له
بقوله في صحيحة زرارة ومحمّد : « ويطيل القنوت والركوع مثل القراءة والركوع
والسجود » [٢].
وهو أيضا مخدوش ،
لأنّه مبنيّ على كون السجود منصوبا ، بل عدم ذكر الركوع الثاني كما في بعض كتب
الفقه [٣] ، وأمّا مع خفضه فلا ، وكذا مع تكرّر الركوع كما في كتب الحديث ، بل يحصل
حينئذ إجمال في الحديث لا يمكن الاستدلال به.
ومنه يظهر ما في
استدلال بعضهم بها على استحباب مساواة القنوت للقراءة [٤] ، مضافا إلى
احتمال كون المراد أنّ مجموع القنوت والركوع يستحبّ أن يكون كذلك. ولا ينافيه ثبوت
استحبابه في الركوع خاصّة ، لأنّ للاستحباب مراتب عديدة.
ومنها : أن يكبّر عند
الرفع من كلّ ركوع سوى الخامس والعاشر ، فيقول فيهما ، سمع الله لمن حمده ، نصّ
على الجميع في صحيح زرارة ومحمّد [٥] ، والمرويّ