وعن الصدوق
والنهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والمنتهى والتحرير والنفليّة والبيان
والدروس : جواز الاقتصار في القنوت على ما قبل الخامس والعاشر [١]. ولا ريب فيه ،
لأنّه دعاء مستحبّ ، ومع ذلك به خبر مرسل ، لقول الصدوق بعد ذكره : لورود الخبر [٢].
والظاهر كما في
المسالك عدم استحباب الجمع بين القنوت في الرابع والخامس ، بل إنّما يستحبّ في
الخامس مع تركه قبلها [٣] ، وعن المبسوط والنهاية وابن حمزة والبيان : جواز الاكتفاء
بالقنوت قبل العاشر [٤].
ومنها : أن يجهر فيها
بالقراءة ، بالإجماع كما عن الخلاف وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة [٥] ، له ، ولصحيحة
زرارة ومحمّد ، وما روي عن النبيّ والوليّ أنّهما صليا صلاة الكسوف فجهرا فيها [٦].
وعن موضع من
التذكرة ونهاية الإحكام : استحباب الإسرار بصلاة كسوف الشمس ، لأنّها صلاة نهار
لها نظيرة بالليل [٧]. ويردّه ما مرّ.
ومنها : أن يكون بارزا
تحت السماء ، لقوله في الصحيحة المذكورة : « وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا
يجنّك بيت فافعل ».
[١] الصدوق في
الهداية : ٣٦ ، النهاية : ١٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٣ ، الوسيلة : ١١٣ ، الجامع للشرائع
: ١٠٩ ، المنتهى ١ : ٣٥١ ، التحرير ١ : ٤٧ ، النفلية : ٣٧ ، البيان : ٢١١ ، الدروس
١ : ١٩٥. ولا يخفى أن الموجود في النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع هو جواز
الاكتفاء بما قبل العاشر فقط كما سيأتي في الرقم (٤).
[٦] سنن أبي داود ١
: ٣٠٩ ح ١١٨٨ ، وروى الشيخ في الخلاف ١ : ٦٨١ عن عليّ عليهالسلام أنّه جهر بالقراءة في الكسوف ، ورواها
عنه في الوسائل ٧ : ٤٩٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١٤.