responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 252

وطريق الجمع تخصيص هذه العمومات بغير صلاة الكسوفين بالأخبار المتقدّمة ، وتخصيص تلك الأخبار بغير صورة العلم بكونه شاقّا على من وراءه.

ومنها : أن يقرأ السور الطوال‌ مثل يس والنور والكهف والحجر مع سعة الوقت ، بالإجماع كما عن الخلاف والمنتهى وغيرهما [١] ، وهو الدليل عليه ، مع الصحيحة والرضويّ [٢] السابقتين ، ورواية أبي بصير : « ويقرأ في كلّ ركعة مثل يس والنور » إلى أن قال : قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : « فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة » [٣].

والدعائميّ وفيه : « وإن قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصّل .. » [٤].

وإنّما قيّدنا بالسعة لما مرّ من الأمر بالتخفيف إذا خرج الوقت ، وهو أخصّ من أدلّة التطويل.

ومنها : إطالة الركوع والسجود‌ ، لمطلقاتها ، وحكاية الإجماع عليها بخصوص المورد في المنتهى [٥] ، ومثلها كافية في المقام.

وتستحبّ إطالة الركوع بقدر القراءة إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية [٦] ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى مضمرة أبي بصير : « ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك » [٧].


[١] الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المنتهى ١ : ٣٥١ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٣٣٧.

[٢] المتقدم في ص ٢٤٤.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٧ : ٤٩٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٢.

[٤] الدعائم ١ : ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٦ ح ٢ ، وتتمّة الرواية : ورتّل القراءة فذلك أحسن.

[٥] المنتهى ١ : ٣٥١.

[٦] الخلاف ١ : ٦٧٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٩٤ ٨٩٠ ، الوسائل ٧ : ٤٩٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست