وطريق الجمع تخصيص
هذه العمومات بغير صلاة الكسوفين بالأخبار المتقدّمة ، وتخصيص تلك الأخبار بغير
صورة العلم بكونه شاقّا على من وراءه.
ومنها : أن يقرأ السور
الطوال مثل يس والنور والكهف والحجر مع سعة الوقت ، بالإجماع كما عن الخلاف
والمنتهى وغيرهما [١] ، وهو الدليل عليه ، مع الصحيحة والرضويّ [٢] السابقتين ،
ورواية أبي بصير : « ويقرأ في كلّ ركعة مثل يس والنور » إلى أن قال : قلت : فمن لم
يحسن يس وأشباهها ، قال : « فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة » [٣].
والدعائميّ وفيه :
« وإن قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصّل .. » [٤].
وإنّما قيّدنا
بالسعة لما مرّ من الأمر بالتخفيف إذا خرج الوقت ، وهو أخصّ من أدلّة التطويل.
ومنها : إطالة الركوع
والسجود ، لمطلقاتها ، وحكاية الإجماع عليها بخصوص المورد في المنتهى [٥] ، ومثلها كافية
في المقام.
وتستحبّ إطالة
الركوع بقدر القراءة إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية [٦] ، وهو الحجّة فيه
، مضافا إلى مضمرة أبي بصير : « ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك » [٧].