ومنها : أن يطوّل في
صلاته بقدر زمان الكسوف تقريبا
المعلوم بالحسّ ،
أو المظنون بالاستصحاب ، بإجماع العلماء كما عن المعتبر [١] ، وعن المنتهى لا
نعرف فيه خلافا [٢] ، له ، وللموثّقة المتقدّمة ، والرضوي : « وتطوّل في
الصلاة حتّى ينجلي » [٣] وغير ذلك.
ولو انجلى وبقي شيء
من الصلاة أتّمها ، كما مرّ في النصّ ، ويخففها ، صرّح به في الرضوي قال بعد ما
ذكر : « وإذا انجلى وأنت في الصلاة فخفّف ».
والمستفاد من
الأخبار أشديّة استحباب التطويل في كسوف الشمس.
ومقتضى إطلاق ما
ذكر استحباب الإطالة حتى للإمام ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة الفقيه : انكسفت الشمس
على عهد أمير المؤمنين ، فصلّى بهم حتّى كان الرجل ينظر إلى الرجل ابتلّت قدمه من
عرقه [٤].
ورواية القداح : «
انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فصلّى بالناس ركعتين ، وطوّل حتّى غشي على بعض القوم
ممّن كان وراءه من طول القيام » [٥].
إلاّ أنّ في صحيحة
زرارة ومحمّد : « يستحبّ أن يقرأ فيهما بالكهف والحجر إلاّ أن يكون إماما يشقّ على
من خلفه » [٦].
وتوافقها العمومات
الواردة في صفة صلاة الجماعة الآمرة بالتخفيف والإسراع لرعاية حال المأمومين.