responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 228

هذا في غير الثلاثة الأولى ، للتنصيص بها بخصوصها ، فتجب الصلاة لها ولو لم يوجب خوفا. والنصّ وإن وقع في بعض من غيرها أيضا إلاّ أنّه مع درجة في الأخاويف ، إلاّ في بعض ما لا دلالة له على الوجوب [١].

د : المناط التخويف لو لا العارض. فلو لم يحصل الخوف من بعضها لكثرة وقوعه وتكرّره في بلدة تجب الصلاة ، لصدق المناط والاستصحاب. وبذلك يمكن درج الثلاثة الأولى في الأخاويف أيضا.


[١] كالرضوي والمروي في الدعائم ، المتقدمين في ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست