هذا في غير
الثلاثة الأولى ، للتنصيص بها بخصوصها ، فتجب الصلاة لها ولو لم يوجب خوفا. والنصّ
وإن وقع في بعض من غيرها أيضا إلاّ أنّه مع درجة في الأخاويف ، إلاّ في بعض ما لا
دلالة له على الوجوب [١].
د : المناط
التخويف لو لا العارض. فلو لم يحصل الخوف من بعضها لكثرة وقوعه وتكرّره في بلدة
تجب الصلاة ، لصدق المناط والاستصحاب. وبذلك يمكن درج الثلاثة الأولى في الأخاويف
أيضا.
[١] كالرضوي والمروي
في الدعائم ، المتقدمين في ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥.