responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 229

البحث الثاني

في وقتها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ابتداء وقت صلاة الكسوفين الأخذ في الكسف‌ ، بمعنى جواز الشروع في الصلاة حينئذ ، وعدم جواز التقديم ، بالإجماع ، حكاه جماعة [١].

أمّا الثاني فظاهر ، وأمّا الأوّل فللأمر بها حين تحقّق الكسوف ـ الصادق بالشروع ـ في الأخبار ، كرواية عليّ بن عبد الله ، ومرسلة الفقيه ، وصحيحة محمّد والعجليّ المتقدّمة [٢] ، وغيرها ، وصحيحة جميل : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف » [٣].

وآخرها تمام الانجلاء ، على الأقوى ، بمعنى أنّه يجوز تأخيرها إلى زمان يتمّ بتمام الانجلاء. ولا يجوز التأخير عنه عمدا ، ولو أخّر كان قضاء.

وفاقا في الأوّل للعمانيّ والسيّد والحلبيّ والديلميّ والمعتبر والشرائع والمنتهى والدروس والذكرى وشرح القواعد والمدارك والذخيرة [٤] ، وشرح الروضة ، ومال إليه في البيان وروض الجنان والمسالك [٥].


[١] كما في المنتهى ١ : ٣٥٢ ، والذخيرة : ٣٢٤ ، والرياض ١ : ١٩٨.

[٢] راجع ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

[٣] الكافي ٣ : ٤٦٤ الصلاة ب ٩٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.

[٤] حكاه عن العماني في المنتهى ١ : ٣٥٢ ، حكاه عن السيد في المختلف : ١١٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٦ ، الديلمي في المراسم : ٨١ ، المعتبر ٢ : ٣٣٠ ، الشرائع ١ : ١٠٣ ، المنتهى ١ : ٣٥٢ ، الدروس ١ : ١٩٥ ، الذكرى : ٢٤٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٧١ ، المدارك ٤ : ١٢٩ ، الذخيرة : ٣٢٤.

[٥] البيان : ٢٠٧ ، روض الجنان : ٣٠٣ ، المسالك ١ : ٣٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست