المسألة
الأولى : ابتداء وقت
صلاة الكسوفين الأخذ في الكسف ، بمعنى جواز الشروع في الصلاة حينئذ ، وعدم جواز
التقديم ، بالإجماع ، حكاه جماعة [١].
أمّا الثاني فظاهر
، وأمّا الأوّل فللأمر بها حين تحقّق الكسوف ـ الصادق بالشروع ـ في الأخبار ،
كرواية عليّ بن عبد الله ، ومرسلة الفقيه ، وصحيحة محمّد والعجليّ المتقدّمة [٢] ، وغيرها ،
وصحيحة جميل : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف » [٣].
وآخرها تمام
الانجلاء ، على الأقوى ، بمعنى أنّه يجوز تأخيرها إلى زمان يتمّ بتمام الانجلاء.
ولا يجوز التأخير عنه عمدا ، ولو أخّر كان قضاء.
وفاقا في الأوّل
للعمانيّ والسيّد والحلبيّ والديلميّ والمعتبر والشرائع والمنتهى والدروس والذكرى
وشرح القواعد والمدارك والذخيرة [٤] ، وشرح الروضة ، ومال إليه في البيان وروض الجنان والمسالك
[٥].
[١] كما في المنتهى
١ : ٣٥٢ ، والذخيرة : ٣٢٤ ، والرياض ١ : ١٩٨.