responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 227

غير معلوم ، ولو سلّم ظهورها في ذلك فإنّما هو في بعض عبارات الفقهاء [١] ، فالقول بعدم الوجوب لها ـ كما هو ظاهر بعض الأجلّة [٢] ، بل المفيد والخلاف [٣] ـ متعيّن.

ب : لا صلاة لانكساف سائر الكواكب بعضها ببعض ، أو بأحد النيّرين ، أو أحدهما ببعضها ، وفاقا لنهاية الإحكام والتذكرة والموجز والدروس والبيان والروضة والجعفريّة وحواشي الإرشاد للمحقق الثاني والذخيرة وشرح الروضة [٤] ، للأصل ، وعدم النصّ ، وخفائه غالبا عن الحسّ ، وعدم ترتّب خوف عليه للعامّة.

وخلافا للمحكيّ عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين والذكرى [٥] ، لاندراجه تحت الأخاويف.

وضعفه ظاهر ، كيف؟! ولا يطّلع عليه غالبا إلاّ بقول المنجّمين الغير المورث للخوف للمعظم.

ج : المذكور في الرواية هو الأخاويف ، ولا بدّ لها من خائف وهو غير فهوأمّا خائف مطلقا ولو كان واحدا ، أو معظم الناس لو اطّلعوا عليه. كلّهم فليس مرادا بالإجماع وعدم إمكان العلم.

ولكن الأوّل غير معلوم فيقتصر فيه على الثاني ، للأصل ، وبه صرّح جماعة من الأصحاب [٦].


[١] كما في المختلف : ١١٦ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٤١٤.

[٢] انظر : كشف اللثام ١ : ٢٦٦.

[٣] المفيد في المقنعة : ٢١٠ ، الخلاف ١ : ٦٨٢.

[٤] نهاية الإحكام ٢ : ٧٦ ، التذكرة ١ : ١٦٥ ، الدروس ١ : ١٩١ ، البيان : ٢٠٦ ، الروضة ١ : ٣١١ ، الذخيرة : ٣٢٤.

[٥] الذكرى : ٢٤٧.

[٦] كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣١١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦٥ ، وصاحب الرياض ١ : ١٩٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست