وإنّما جعلناهما
مؤيّدين ، مع كون مفهوم التعليل في الأوّل حجّة ، والآية في الثاني ـ سيّما مع
قوله « وما كان مثل ذلك » ـ لجميع المطلوب شاملة ، وضعفه بما ذكر مجبورا ، لعدم
صراحة الجعل في الأوّل والجملة في الثاني في الوجوب.
ولمثل ذلك لم
يستدلّ هنا ببعض ما استدلّ به بعض آخر أيضا. مع كفاية ما ذكر في المطلوب ، لكونه
صريحا صحيحا ، وبعمل معظم الطائفة ، ودعوى الإجماع والشهرة معتضدا.
ولا يضرّ قوله فيه
: « حتّى يسكن » حيث إنّه لا يجب فعل الصلاة إلى هذه الغاية.
لأنّ لفظة « حتّى
» إمّا للتعليل أو الغاية ، وعلى الثاني إمّا لغاية الوجوب أو الصلاة بمعنى أن
يصلّي متّصلا حتّى يسكن ، وعدم الوجوب ـ إن كان قائما ـ هو على الأخير خاصّة وهو
احتماليّ ، وبمحضه لا يرفع اليد عن حقيقة الأمر.
فالقول باستحباب
الصلاة لغير الثلاثة الأولى كما نقله في الشرائع [٢] ، أو الترديد في
وجوبه له كما فيه وفي المعتبر والنافع [٣] ، أو عدم وجوبه كما هو محتمل من لم يتعرّض له كلا أو بعضا
كجماعة من الأصحاب ، لا وجه له.
فروع :
أ : المصرّح به في
النصّ المثبت للوجوب هو : المخوّف السماويّ ، أي الناشئ من جهة العلوّ. وشموله
للأخاويف الأرضيّة كالصوت الشديد الخارج من الأرض ، والخسف المجرّد عن الزلزلة إن
أمكن ، وسقوط جبل ونحوها ، في الأخبار
[١] الدعائم ١ : ٢٠٢
، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٥ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.