فإنّ « بعض هذه
الآيات » يشمل الزلزلة أيضا ، وقوله « فارجع » يدلّ على وجوبها وإن لم يدلّ قوله «
صلّيتها » عليه.
وإن أمكن الخدش في
الأوّل : بمنع الشمول ، لعدم تعيّن المشار إليه أوّلا ، وعدم تحقّق معنى الآية
ثانيا. وفي الثاني : بأنّ لعلّ وجوبها حينئذ لتتميم العمل ، فتأمّل.
ثمَّ مقتضى
الأخيرة ـ إن تمّت دلالتها ـ وجوب الصلاة لكلّ مخوف سماويّ من ريح عاصف ، أو ظلمة
عارضة ، أو حمرة شديدة ، أو صاعقة عظيمة ، أو رعد شديد ، أو صوت قويّ ، كما هو
مذهب المفيد والسيّد والصدوقين والعمانيّ والإسكافيّ والحلّي والديلميّ والقاضي
والخلاف [١] ، وجمهور المتأخّرين ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة عليه [٢].
وهو المختار ، لما
ذكر ، ولصحيحة زرارة ومحمّد : أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟
قال : « كلّ أخاويف السماء ـ من ظلمة أو ريح أو فزع ـ فصلّ له صلاة الكسوف حتّى
يسكن » [٣].
ويؤيّده الصحيح
المرويّ في الفقيه : « إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله تبارك وتعالى » [٤] الحديث.
والمرويّ في
الدعائم : « يصلّى في الرجفة والزلزلة ، والريح العظيمة ، والظلمة ، والآية تحدث ،
وما كان مثل ذلك ، كما يصلّى في صلاة كسوف الشمس
[١] المفيد في
المقنعة : ٢١٠ ، السيّد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، الصدوق في
المقنع : ٤٤ حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ١١٦ ، الحلي في السرائر ١ :
٣٢١ ، الديلمي في المراسم : ٨٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٢٤ ، الخلاف ١ : ٦٨٢.