responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 201

البحث الخامس

في سائر ما يتعلّق بهذا الباب‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يستحبّ في صلاة العيدين زيادة على ما مرّ أمور :

منها : أن يصلّي في مكان بارز‌ ـ أي غير مسقّف ـ بالإجماع ؛ له ، ولصحيحة أبي بصير : « لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيد في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز » [١].

وأن يكون مكانا يرى فيه آفاق السماء ؛ للمستفيضة من الأخبار [٢].

والأفضل الإصحار بها أي الخروج إلى الصحراء ، بالإجماع كما نقله جماعة [٣] ؛ وهو الدليل عليه ، مضافا إلى المعتبرة ، كمرفوعة محمّد : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » [٤].

وصحيحة معاوية : « وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ، ويعتم ، شاتيا كان أو قائظا ، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه » [٥].


[١] الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧١ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.

[٢] الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

[٣] انظر : المنتهى ١ : ٣٤٤ ، والذخيرة : ٣٢٢ ، والرياض ١ : ١٩٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤٦١ الصلاة ب ٩٣ ح ١٠ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٧ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨.

[٥] الكافي ٣ : ٤٦٠ الصلاة ب ٩٣ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٤٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١ وب ١٧ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست