responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 200

بالتكبيرات والقنوتات.

يا : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه ، فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير والقنوت مخففا ، ولحق به في الركوع ، وإن لم يمكن ذلك ترك من التكبير والقنوت ما يمنعه من اللحوق ، على المختار ، وعلى القول بالوجوب فيحتمل تركه مطلقا أو مع قضائه بعد التسليم ، وترك المتابعة ونيّة الانفراد ، وترك القنوت خاصّة ، وبطلان الصلاة. والله أعلم.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست