ومرسلة الفقيه :
عن قول الله عزّ وجل ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
تَزَكّى ) قال : « من أخرج الفطرة » فقيل له ( وَذَكَرَ
اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) قال : « خرج إلى الجبّانة فصلّى » [١] والجبّانة
والجبّان : الصحراء.
وعن النهاية : لا
تجوز إلاّ في الصحراء [٢]. قيل : ولعلّ مراده تأكّد الاستحباب [٣].
ومقتضى المرفوعة
ورواية أخرى [٤] استثناء مكّة ـ كما صرّح به أكثر الأصحاب أيضا [٥] ـ فإنّ أهلها
يصلّون في المسجد الحرام. ولتكن فيه أيضا تحت السماء ؛ للعمومات السابقة.
وألحق بها
الإسكافيّ المدينة ؛ للحرمة [٦]. وعن الحلّي حكايته عن طائفة أيضا [٧].
ويستثنى أيضا حال
الضرورة المانعة عن الخروج ، ووجهه ظاهر. بل الموجبة لمشقّة ، كمطر أو وحل أو برد
أو حرّ أو خوف ؛ لعمومات نفي العسر والحرج ، وعدم إرادة الله سبحانه العسر من
العباد ، وفي بعض الأخبار إشعار به أيضا.
ومنها : يستحبّ أن يكون
الخروج بعد طلوع الشمس ، بالإجماع كما عن
[١] الفقيه ١ : ٣٢٣
ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٥٠ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٤.