وأمّا على القول
بالوجوب فلأنّه لا يمكن تداركه في الصلاة ؛ إذ بالرجوع إلى موضعه يزيد الركن وهو
مبطل ، وفعله بعد الركوع موقوف على الدليل ، وإعادة الصلاة منفيّة بعموم صحيحة
زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ،
والسجود » [١].
وهل يقضي المنسيّ
بعد الصلاة على الوجوب؟.
قيل : نعم [٢] ؛ لصحيحة ابن
سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي
فاتك سهوا » [٣].
وقيل : لا [٤] ، وهو الحقّ ؛
للأصل ، وضعف دلالة الصحيحة ، للزوم تخصيصها إمّا بالتذكّر في الصلاة قبل فوات
المحلّ ، أو بغير الركوع والسجودين وتكبيرات الصلوات اليوميّة ، لأنّها بين
مستحبّة وبين مبطل تركها للصلاة. والأول أولى بل متعيّن ؛ لكون الثاني تخصيصا
للأكثر.
ولو زاد التكبير
فلا يضرّ على المختار. وعلى الآخر يبطل مع العمد ؛ لأصالة بطلان الصلاة بالزيادة
فيها كما مرّ. دون السهو ؛ للإجماع على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا.
ط : لو شكّ في عدد
التكبير بنى على الأقلّ ؛ للأصل. ولو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضرّ على
القولين.
ى : لا يتحمل
الإمام غير القراءة ؛ لأصالة عدم السقوط ، فيأتي المأموم
[١] الفقيه ١ : ٢٢٥
ـ ٩٩١ ، الوسائل ٦ : ٩١ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٥.
[٢] نسبه في المعتبر
٢ : ٣١٥ وفي المدارك ٤ : ١١٠ إلى الشيخ ، ولكن لم نجده فيها بأيدينا من كتب الشيخ
، وقال في مفتاح الكرامة ٣ : ٢٠٥ : وليس لذلك في الخلاف عين ولا أثر.
[٣] الفقيه ١ : ٢٢٨
ـ ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٣.