responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 198

هـ : يستحبّ رفع اليدين عند كلّ قنوت تلقاء وجهه ؛ لبعض ما مرّ في بحث القنوت.

و : يستحبّ الجهر بالقراءة فيها للإمام والمنفرد ؛ لصحيحة ابن سنان وفيها : « ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة » [١].

ز : تستحبّ الخطبة لها في الجماعة بالإجماع ، كما صرّح به في المعتبر [٢] ، وهو الحجّة فيه مضافا إلى الأخبار المصرّحة بثبوت الخطبة لها مطلقا القاصرة عن إفادة الوجوب.

منها : المرويّ في العلل والعيون : وإنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم ـ إلى أن قال ـ : والعيد إنّما هو في السنة مرتين والناس إليه أرغب ، وإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم [٣].

وفيه إشعار باختصاصها بصلاة الجماعة ، فلا تستحبّ للمنفرد ، والظاهر أنّه إجماعيّ.

والخطبة فيهما كما في صلاة الجمعة حتّى في التعدّد ، إلاّ أنّهما هنا بعد الصلاة بالإجماع المحقّق والمحكيّ في طائفة من كلماتهم [٤]. والنصوص به وبأنّ تقديمهما على الصلاة من بدع عثمان مستفيضة [٥].

ويستحبّ للحاضرين استماعهما ؛ للنصّ [٦].

ح : لو نسي التكبيرات أو القنوت ـ كلاّ أو بعضا ـ حتّى يدخل في الركوع مضى في صلاته.


[١] التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧٦ أبواب صلاة العيد ب ٣٢ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٣٢٤.

[٣] العلل : ٢٦٥ ، العيون ٢ : ١١٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٣ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١٢.

[٤] كما في الخلاف ١ : ٦٦٢ ، والتذكرة ١ : ١٥٩.

[٥] الوسائل ٧ : ٤٤٠ أبواب صلاة العيد ب ١١.

[٦] الدعائم ١ : ١٨٦ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٤٦ أبواب صلاة العيد ب ٢٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست