هـ : يستحبّ رفع
اليدين عند كلّ قنوت تلقاء وجهه ؛ لبعض ما مرّ في بحث القنوت.
و : يستحبّ الجهر
بالقراءة فيها للإمام والمنفرد ؛ لصحيحة ابن سنان وفيها : « ويجهر بالقراءة كما
يجهر في الجمعة » [١].
ز : تستحبّ الخطبة
لها في الجماعة بالإجماع ، كما صرّح به في المعتبر [٢] ، وهو الحجّة فيه
مضافا إلى الأخبار المصرّحة بثبوت الخطبة لها مطلقا القاصرة عن إفادة الوجوب.
منها : المرويّ في
العلل والعيون : وإنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين
بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم ـ إلى أن قال ـ : والعيد إنّما هو في السنة مرتين
والناس إليه أرغب ، وإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم [٣].
وفيه إشعار
باختصاصها بصلاة الجماعة ، فلا تستحبّ للمنفرد ، والظاهر أنّه إجماعيّ.
والخطبة فيهما كما
في صلاة الجمعة حتّى في التعدّد ، إلاّ أنّهما هنا بعد الصلاة بالإجماع المحقّق
والمحكيّ في طائفة من كلماتهم [٤]. والنصوص به وبأنّ تقديمهما على الصلاة من بدع عثمان
مستفيضة [٥].