responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 197

هل أتاك حديث الغاشية ، وفي الثانية والشمس أو سبّح اسم » [١].

ولا يخفى أنّه لا يوافق تعينّهما في الثانية ، نعم المرويّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرضويّ السابق يعيّن الأعلى فيها [٢].

أقول : الظاهر التخيير بين مفاد هذه الأخبار وإن كان القولان الأوّلان أولاها ؛ لأشهريتهما وأصحيّة أخبارهما. وكان الأولى منهما ثانيهما ؛ لأكثريّة أخباره ، فتأمّل.

ج : لا يتعيّن في القنوت لفظ مخصوص وجوبا ؛ للأصل وعدم صراحة ما تضمنّه في الوجوب ، وصحيحة محمّد : عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » [٣].

ويعضده اختلاف الروايات في القنوت المرسوم بينهم.

وربّما ظهر من عبارة الحلبي وجوب « اللهم أهل الكبرياء والعظمة » إلى آخره [٤] ، وهو شاذّ.

ويستحبّ القنوت بالمأثورات ويتخيّر بينها [٥].

د : يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ، كما صرّح به جملة من الأصحاب ؛ لرواية يونس : عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أوّل تكبيرة؟ فقال : « يرفع يده مع كلّ تكبيرة » [٦].


[١] فقه الرضا «ع» : ١٣١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٤.

[٢] راجع ص ١٩٣ وفيه : « وقرأ فيهما سبّح اسم ربّك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ». ومقتضى الترتيب في الذكر تعيّن الغاشية في الثانية.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ١.

[٤] الكافي في الفقه : ١٥٤.

[٥] القنوت المشهور مذكور في مصباح المتهجّد : ٥٩٨ ، وذكره ابن طاوس أيضا في الإقبال : ٢٨٩. منه رحمه‌الله.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٦ ، الوسائل ٧ : ٤٧٤ أبواب صلاة العيد ب ٣٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست