ب : لا خلاف في
وجوب السورة في الركعتين ، ولا في عدم تعيّن سورة ، ولا في أفضليّة السور الثلاث :
الأعلى والشمس والغاشية.
وإنّما الخلاف في
الأفضل منها في كلّ من الركعتين.
فعن الخلاف
والسيّد والمفيد والحلبيّ والقاضي وابن زهرة والمدارك وغيرهم : أنّه الشمس في
الاولى والغاشية في الثانية [١] ؛ لصحيحتي معاوية وجميل المتقدمتين [٢]. إلاّ أنّ في
الثانية زاد « وأشباههما » فليست صريحة في أفضليّتهما ، ومع ذلك لم تعيّن فيها
وظيفة كلّ ركعة إلاّ بترتيب الذكر الضعيف دلالته.
وعن المبسوط
والنهاية والمقنع والفقيه والنافع والقواعد والإرشاد وجمع آخر : أنّه الأعلى في
الاولى والشمس في الثانية [٣] ؛ لرواية الجعفيّ السابقة [٤] ، وصحيحة الكناني
وفيها : « وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى ، وتكبّر السابعة ، وتركع وتسجد ،
وتقوم ، وتقرأ الحمد وو الشمس وضحاها » [٥] الحديث.
وعن عليّ بن
بابويه : أنّه الغاشية في الاولى والأعلى في الثانية [٦] ، وعن العمانيّ :
نحوه في الاولى والشمس في الثانية [٧] ؛ للرضويّ : « واقرأ في الركعة الأولى
[١] الخلاف ١ : ٦٦٢
، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، المفيد في
المقنعة : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ :
١٢٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، المدارك ٤ : ١٠٨ ، وانظر
كشف اللثام ١ : ٢٥٨.