responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 196

كالافتتاح سبعا حتّى يتوافق الافتتاحان.

ب : لا خلاف في وجوب السورة في الركعتين ، ولا في عدم تعيّن سورة ، ولا في أفضليّة السور الثلاث : الأعلى والشمس والغاشية.

وإنّما الخلاف في الأفضل منها في كلّ من الركعتين.

فعن الخلاف والسيّد والمفيد والحلبيّ والقاضي وابن زهرة والمدارك وغيرهم : أنّه الشمس في الاولى والغاشية في الثانية [١] ؛ لصحيحتي معاوية وجميل المتقدمتين [٢]. إلاّ أنّ في الثانية زاد « وأشباههما » فليست صريحة في أفضليّتهما ، ومع ذلك لم تعيّن فيها وظيفة كلّ ركعة إلاّ بترتيب الذكر الضعيف دلالته.

وعن المبسوط والنهاية والمقنع والفقيه والنافع والقواعد والإرشاد وجمع آخر : أنّه الأعلى في الاولى والشمس في الثانية [٣] ؛ لرواية الجعفيّ السابقة [٤] ، وصحيحة الكناني وفيها : « وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى ، وتكبّر السابعة ، وتركع وتسجد ، وتقوم ، وتقرأ الحمد وو الشمس وضحاها » [٥] الحديث.

وعن عليّ بن بابويه : أنّه الغاشية في الاولى والأعلى في الثانية [٦] ، وعن العمانيّ : نحوه في الاولى والشمس في الثانية [٧] ؛ للرضويّ : « واقرأ في الركعة الأولى‌


[١] الخلاف ١ : ٦٦٢ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، المفيد في المقنعة : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٢٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، المدارك ٤ : ١٠٨ ، وانظر كشف اللثام ١ : ٢٥٨.

[٢] في ص ١٨٧.

[٣] المبسوط ١ : ١٧٠ ، النهاية : ١٣٥ ، الهداية : ٥٢ ، الفقيه ١ : ٣٢٤ ، النافع : ٣٧ ، القواعد ١ : ٣٨ ، الإرشاد ١ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ؛ وانظر السرائر ١ : ٣١٦ ، والمراسم : ٧٨ ، والجوامع للشرائع : ١٠٧.

[٤] في ص ١٨٨.

[٥] الفقيه ١ : ٣٢٤ ـ ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ١١٢.

[٧] حكاه عنه في المختلف : ١١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست