أ : يستحبّ
التوجّه بالتكبيرات المستحبّة الافتتاحيّة في الصلوات اليوميّة هنا أيضا ، كما
صرّح به في الذكرى [١] ؛ لعمومات استحبابها وإطلاقاتها كما تقدّمت في موضعه.
وقال بعض مشايخنا
الأخباريّين بعدم استحبابها ؛ للأصل ، حيث إنّ المتبادر من الإطلاقات الفرائض
اليوميّة.
واتّفاق أخبار
صلاة العيد على عدم ذكر هذه التكبيرات.
والمرويّ في العلل
والعيون : فلم جعل سبع في الاولى وخمس في الأخيرة ولم يسوّ بينهما؟ قيل : « لأنّ
السنّة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ هنا بسبع تكبيرات ، وجعل
في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات » [٢] قال : وقضيّة ذلك
عدم الإتيان بالسبع الافتتاحيّة وإلاّ للزم الجمع بين العوض والمعوّض عنه [٣].
ويردّ : بأنّ
الأصل بالإطلاقات مدفوع ، والتبادر الذي ادّعاه ممنوع.
وعدم ذكرها في هذه
الأخبار لا يدلّ على عدم الاستحباب بعد ذكرها في أخبار أخر ، ولذا لا ينكر استحباب
تكبيرات السجود ولا بعض مستحبّات أخر ، ولا وجوب ذكر الركوع والسجود ونحوها ، مع
عدم ذكرها في هذه الأخبار.
ورواية العلل لا
تدلّ على أنّ السبع عوض عن هذه السبع وإلاّ لزم كونها ثمانا ؛ لاستحباب تكبيرة
الركوع في كلّ صلاة. بل يمكن أن يكون المراد أنّه لمّا كان افتتاح الصلوات بسبع
كان المناسب أن تكون التكبيرة الأولى التي هي أيضا