وغيرها [١] ، بل ظاهر
الاستبصار الإجماع عليه [٢] ، فأوجبوها لما أشير إليه بجوابه.
وأمّا القنوت
فبالإجماع والأخبار ، وأمّا استحبابه فوفاقا لكلّ من قال باستحباب التكبيرات وبعض
من قال بوجوبها ؛ للأصل السالم عن معارضة غير الجمل الخبريّة الغير المفيدة للوجوب
، مضافا إلى كونه لازم استحباب التكبيرات.
خلافا للمحكيّ عن
الأكثر [٣] ، وعن الانتصار الإجماع عليه [٤] ؛ لما ذكر
بجوابه.
وقد يستدلّ له
ولوجوب بعض ما مرّ أيضا بالتأسي وأصل الاشتغال ، وجوابهما ظاهر.
وأمّا كونه خمسة
في الاولى وأربعة في الثانية ، فلصحيحة الكنانيّ المفصّلة [٥] ، وموثّقة سماعة [٦] ، وروايتي جابر [٧] ، ومحمّد بن عيسى
بن أبي منصور [٨] ، المصرّحة بأنّ بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيد الدعاء ،
خرج ما بين تكبيرة الافتتاح وغيره بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وأمّا ما تضمّن
ذكر الدعاء بين كلّ تكبيرتين من الخمس والأربع فلا ينافي ذلك ؛ إذ لا منافاة بين
استحبابه بين كلّ اثنتين منها وبين استحباب غيره أيضا ، مع أنّ إرادة بين كلّ
تكبيرتين من الخمس والأربع وتكبيرة الركوع أيضا ممكنة.