المؤيّدة برواية
الغنويّ : عن التكبير في الفطر والأضحى ، قال : « خمس وأربع ، فلا يضرّك إذا
انصرفت على وتر » [١].
والرضويّ : « روي
أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام صلّى بالناس صلاة العيد فكبّر في الركعة الأولى ثلاث
تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ، وقرأ فيهما سبّح اسم ربّك الأعلى وهل أتاك
حديث الغاشية » [٢].
فإنّ التعليق في
الأولى على المشيّة ، ونفي الضرر إذا انصرف على الوتر مطلقا في الثانية ، وفعل
عليّ عليهالسلام في الثالثة ، قرائن على عدم إرادة الحقيقة من الأمر في الخبرين ، ولولاها
لكان التعارض موجبا للرجوع إلى الأصل.
وترجيح الدالّ على
الوجوب لكون الروايات الأخيرة موافقة لمذهب كثير من العامّة ـ على ما في الاستبصار
[٣] ـ غير جيّد ؛ إذ لا يعلم هذا الكثير هل كانوا في زمان صدور الرواية أو بعده ،
وهل كان المخالفون لهم أكثر أم لا.
مضافا إلى عدم
إمكان حمل الأمر في المرسلة على حقيقته ؛ لقوله : « وغير جماعة » مع عدم وجوب
الصلاة فرادى إجماعا فلا يكون تكبيرها واجبا ، والوجوب الشرطيّ مجاز كالندب. وأيضا
: أمر بالسبع والخمس ، وفيهما تكبير الركوع الغير الواجب قطعا.
خلافا للسيّد
والإسكافي والحلّي والحلبي والاستبصار والقواعد وشرحه [٤] ، بل الأكثر كما
في المختلف والذكرى والنكت وروض الجنان وشرح الألفية
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٦
ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣٧ أبواب صلاة ب ١٠ ح ١٤.
[٢] فقه الرضا «ع» :
١٣٢ ـ ١٣٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٤.
[٤] السيد في
الانتصار : ٥٦ ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ـ ٤٥ ،
والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١١٢ ،
الحلي في السرائر ١ : ٣١٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، الاستبصار ١
: ٤٤٧ ، القواعد ١ : ٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٥.