responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 193

المؤيّدة برواية الغنويّ : عن التكبير في الفطر والأضحى ، قال : « خمس وأربع ، فلا يضرّك إذا انصرفت على وتر » [١].

والرضويّ : « روي أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام صلّى بالناس صلاة العيد فكبّر في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ، وقرأ فيهما سبّح اسم ربّك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية » [٢].

فإنّ التعليق في الأولى على المشيّة ، ونفي الضرر إذا انصرف على الوتر مطلقا في الثانية ، وفعل عليّ عليه‌السلام في الثالثة ، قرائن على عدم إرادة الحقيقة من الأمر في الخبرين ، ولولاها لكان التعارض موجبا للرجوع إلى الأصل.

وترجيح الدالّ على الوجوب لكون الروايات الأخيرة موافقة لمذهب كثير من العامّة ـ على ما في الاستبصار [٣] ـ غير جيّد ؛ إذ لا يعلم هذا الكثير هل كانوا في زمان صدور الرواية أو بعده ، وهل كان المخالفون لهم أكثر أم لا.

مضافا إلى عدم إمكان حمل الأمر في المرسلة على حقيقته ؛ لقوله : « وغير جماعة » مع عدم وجوب الصلاة فرادى إجماعا فلا يكون تكبيرها واجبا ، والوجوب الشرطيّ مجاز كالندب. وأيضا : أمر بالسبع والخمس ، وفيهما تكبير الركوع الغير الواجب قطعا.

خلافا للسيّد والإسكافي والحلّي والحلبي والاستبصار والقواعد وشرحه [٤] ، بل الأكثر كما في المختلف والذكرى والنكت وروض الجنان وشرح الألفية‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٨٦ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣٧ أبواب صلاة ب ١٠ ح ١٤.

[٢] فقه الرضا «ع» : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٤.

[٣] الاستبصار ١ : ٤٤٨.

[٤] السيد في الانتصار : ٥٦ ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ـ ٤٥ ، والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١١٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٣١٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ، القواعد ١ : ٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست