الصلاة ؛ وحينئذ
فيردّ قولهم بعدم الدليل والمخالفة لما مرّ.
وأمّا لو جعلت
الاولى للقيام ، والثلاثة لصلاة العيد فليست لهم مخالفة مع المشهور في ذلك المقام
، وإنّما يكون خلافهم في المقام السابق خاصّة ، وقد مرّ جوابه.
وأمّا كون
التكبيرات الزائدة على سبيل الاستحباب دون الوجوب ، فوفاقا للمحكيّ عن المفيد
والتهذيب والخلاف وفي المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتحرير والذكرى [١] ، وطائفة من
متأخّري المتأخّرين [٢].
للأصل السالم عن
معارضة الدالّ على الوجوب ؛ لورود أكثر الأخبار بالجملة الخبريّة الغير الدالّة
عليه سوى مرسلة ابن المغيرة ورواية سليمان بن خالد المتقدّمتين [٣].
والواردة فيهما
وإن كانت بلفظ الأمر إلاّ أنّهما تعارضان صحيحة زرارة : عن الصلاة في العيدين فقال
: « الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ،
ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة
والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا ، بعد أن يلحق ذلك إلى
وتر » [٤].
[١] حكاه عن المفيد
في المقنعة في الحدائق ١٠ : ٢٤٢ ، ولم نجده فيها ، التهذيب ٣ : ١٣٤ ، حكاه عن
الخلاف في الذخيرة : ٣٢١ ، المعتبر ٢ : ٣١٢ ، الشرائع ١ : ١٠١ ، النافع : ٣٨ ،
المنتهى ١ ٣٤١ ، التحرير ١ : ٤٦ ، الذكرى : ٢٤١.
[٢] لم نجد فيهم من صرّح
بالاستحباب وقال في المدارك ٤ : ١٠٤ إنّ الوجوب أصحّ ، وفي البحار ٧٨ : ٣٥١ :
الاحتياط في الإتيان بهما ، وفي الكفاية : ٢١ ، وكشف اللثام ١ : ٢٦٣ ، والحدائق ١٠
: ٢٤٣ : الأقرب الوجوب.