responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 192

الصلاة ؛ وحينئذ فيردّ قولهم بعدم الدليل والمخالفة لما مرّ.

وأمّا لو جعلت الاولى للقيام ، والثلاثة لصلاة العيد فليست لهم مخالفة مع المشهور في ذلك المقام ، وإنّما يكون خلافهم في المقام السابق خاصّة ، وقد مرّ جوابه.

وأمّا كون التكبيرات الزائدة على سبيل الاستحباب دون الوجوب ، فوفاقا للمحكيّ عن المفيد والتهذيب والخلاف وفي المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتحرير والذكرى [١] ، وطائفة من متأخّري المتأخّرين [٢].

للأصل السالم عن معارضة الدالّ على الوجوب ؛ لورود أكثر الأخبار بالجملة الخبريّة الغير الدالّة عليه سوى مرسلة ابن المغيرة ورواية سليمان بن خالد المتقدّمتين [٣].

والواردة فيهما وإن كانت بلفظ الأمر إلاّ أنّهما تعارضان صحيحة زرارة : عن الصلاة في العيدين فقال : « الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا ، بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » [٤].


[١] حكاه عن المفيد في المقنعة في الحدائق ١٠ : ٢٤٢ ، ولم نجده فيها ، التهذيب ٣ : ١٣٤ ، حكاه عن الخلاف في الذخيرة : ٣٢١ ، المعتبر ٢ : ٣١٢ ، الشرائع ١ : ١٠١ ، النافع : ٣٨ ، المنتهى ١ ٣٤١ ، التحرير ١ : ٤٦ ، الذكرى : ٢٤١.

[٢] لم نجد فيهم من صرّح بالاستحباب وقال في المدارك ٤ : ١٠٤ إنّ الوجوب أصحّ ، وفي البحار ٧٨ : ٣٥١ : الاحتياط في الإتيان بهما ، وفي الكفاية : ٢١ ، وكشف اللثام ١ : ٢٦٣ ، والحدائق ١٠ : ٢٤٣ : الأقرب الوجوب.

[٣] في ص ١٦٤ ، ١٨٨.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣٤ ـ ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣٨ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست