ومنها : حلق الرأس ،
فقد روي : أنّ أبا عبد الله عليهالسلام كان يحلق في كلّ جمعة [١].
ولو لا ذلك لكفى
اشتهاره بين الأصحاب في إثبات استحبابه.
ومنها : أخذ الشارب ،
ففي مرسلة الفقيه : « أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام » [٢].
وفي رواية عبد
الله بن هلال : « خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة ، فإن لم يكن فيها شيء فحكّها
، لا يصيبنّك جنون ولا جذام ولا برص » [٣].
وفي رواية أبي بصير
: ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال : « لا يزال مطهّرا إلى
الجمعة الأخرى » [٤].
وفي رواية
السكونيّ : « لا يطولنّ أحدكم شاربه ، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبأ يستتر به » [٥].
وفي رواية عبد
الرحيم القصير : « من أخذ من أظفاره وشاربه كلّ جمعة وقال حين يأخذ : بسم الله
وبالله وعلى سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلاّ كتب به عتق نسمة ، ولا
يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه » [٦].
[١] الكافي ٦ : ٤٨٥
الزيّ والتجمّل ب ٣٤ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٧١ ـ ٢٨٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٧ أبواب آداب
الحمام ب ٦٠ ح ٧.
[٢] الفقيه ١ : ٧٣ ـ
٣٠٦ ، الوسائل ٧ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٣ ح ٥.
[٣] الكافي ٦ : ٤٩٠
الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٣٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ٧ : ٣٥٧ أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب ٣٣ ح ١١.
[٤] الكافي ٦ : ٤٩٠
الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ٨ ، الوسائل ٧ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٣ ح ١٣.
[٥] الكافي ٦ : ٤٨٧
الزيّ والتجمّل ب ٣٦ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٢ : ١١٤ أبواب آداب
الحمام ب ٦٦ ح ٣.
[٦] الكافي ٦ : ٤٩١
الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٧ ـ ٦٢٧ ، الوسائل
٧ : ٣٦٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٥ ح ٢.