responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 157

وفي رواية أبي كهمش بعد ذكر زيادة الرزق بالجلوس بعد صلاة الفجر : « ألا أعلّمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ » قال ، قلت : بلى ، قال : « خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة » [١].

وقريبة منها رواية أخرى وفيها : « ولو بحكّها » [٢] إلى غير ذلك.

ويستحبّ أيضا أخذ شعر الأنف ، وروي أنّه يحسن الوجه [٣].

وقطع الزائد من اللحية عن القبضة ، كما ورد في المستفيضة [٤]. والظاهر ابتداء القبضة من آخر الذقن كما قيل ؛ للأصل ، ولأنّه المتبادر.

ومنها : تقليم الأظفار كما مرّ‌ ، وفي الصحيح : « تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمّن من الجذام والبرص والعمى ، وإن لم تحتج فحكّها حكّا » [٥].

وفي خبر آخر : « فإن لم تحتج فأمر عليها السكّين والمقراض » [٦].

وورد في الأخبار استحبابه يوم الخميس أيضا ، ففي رواية خلف : أنا أشتكي عيني ، فقال : « ألا أدلّك على شي‌ء إن فعلته لم تشتك عينك؟ » فقلت : بلى ، فقال : « خذ من أظفارك في كلّ خميس » قال : ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك » [٧].


[١] الكافي ٦ : ٤٩١ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ١١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٣ ح ١٦.

[٢] الكافي ٦ : ٤٩١ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ١٢ ، الوسائل ٧ : ٣٥٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٣ ح ١٧.

[٣] الكافي ٦ : ٤٨٨ الزيّ والتجمّل ب ٣٧ ح ١ ، الوسائل ٢ : ١١٨ أبواب آداب الحمام ب ٦٨ ح ١.

[٤] الوسائل ٢ : ١١٢ أبواب آداب الحمام ب ٦٥.

[٥] الكافي ٦ : ٤٩٠ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٣ ح ١.

[٦] الفقيه ١ : ٧٣ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ٧ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٣ ح ٢.

[٧] الكافي ٦ : ٤٩١ الزيّ والتجمّل ب ٣٨ ح ١٣ ، الوسائل ٧ : ٣٦٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست