responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 155

الأخبار أخذ الإمام الحنّاء بيديه [١]

وأمّا ما في بعض الأخبار من خلافه [٢] فإن دلّ فعلى التقيّة محمول ؛ لأنّ تركه من عادة العامّة.

وكذا يستحبّ خضاب اللحية بالحنّاء وبالسواد ، واستفاضت بهما الروايات [٣].

ومنها : غسل الرأس بالخطميّ‌ ، فإنّه روي « أنّ غسل الرأس بالخطميّ في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون » [٤]

وفي رواية ابن سنان : « من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطميّ في كلّ جمعة كمن أعتق نسمة » [٥]

وفي رواية سفيان السمط : أنّ هذه الثلاث تنفي الفقر وتزيد في الرزق [٦] وروي ذلك في الأخير خاصّة أيضا [٧]

وكذا في غسله بالسدر [٨] ، وروي : أنّه يجلي به الهمّ ويصرف وسوسة الشيطان سبعين يوما [٩].


[١] الوسائل ٢ : ٧٥ أبواب آداب الحمام ب ٣٦ ح ١.

[٢] الوسائل ٢ : ٧٦ أبواب آداب الحمام ب ٣٦ ح ٤.

[٣] الوسائل ٢ : ٨٨ أبواب آداب الحمام ب ٤٥ و ٤٦.

[٤] الكافي ٦ : ٥٠٤ الزيّ والتجمّل ب ٤٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧١ ـ ٢٩٠ ، التهذيب ٣ : ٢٣٦ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٧ : ٣٥٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٢ ح ١.

[٥] الكافي ٦ : ٥٠٤ الزيّ والتجمّل ب ٤٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٦ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣٥٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٢ ح ٢.

[٦] الكافي ٦ : ٥٠٤ الزيّ والتجمّل ب ٤٤ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٦٠ أبواب آداب الحمام ب ٢٥ ح ١.

[٧] كما في ثواب الأعمال : ١٩ ، الوسائل ٢ : ٦١‌

[٨] الوسائل ٢ : ٦٢ أبواب آداب الحمام ب ٢٦ ح ١.

[٩] انظر : الوسائل ٢ : ٦٢ ـ ٦٣ أبواب آداب الحمام ب ٢٦ ح ٢ و ٤ و ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست