responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 141

وفيه نظر ؛ لمنع كونه معاونا.

ثمَّ لو وقع البيع أو غيره ، فهل ينعقد ويصحّ وإن كان حراما؟.

يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد وعدمه ، ولمّا كان الحقّ عندنا هو الأوّل يكون فاسدا.

المسألة الرابعة :

إذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يصحّ الاقتداء به تخيّر المكلّف‌

ـ متى ألجأته التقيّة أو الضرورة إلى الصلاة معه ـ بين الصلاة أربعا قبل الفريضة ، ثمَّ يصلّي معه نافلة ، كما في روايتي الحضرمي [١] وابن سنان [٢] ، وبين أن يصلّي معه ثمَّ يتمّها بركعتين بعد فراغه ، كما في روايات أخر [٣] ، وفي الأفضل منهما تردّد.

وروي وجه ثالث أيضا ، وهو : الصلاة معهم نافلة ثمَّ الصلاة أربع ركعات بعدها [٤]. والكلّ جائز.


[١] التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٩ ح ٣.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٢ و ٣.

[٣] الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩.

[٤] كما في الكافي ٣ : ٣٧٤ الصلاة ب ٥٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست