ثمَّ لو وقع البيع
أو غيره ، فهل ينعقد ويصحّ وإن كان حراما؟.
يبتني على اقتضاء
النهي في المعاملة للفساد وعدمه ، ولمّا كان الحقّ عندنا هو الأوّل يكون فاسدا.
المسألة الرابعة :
إذا لم يكن إمام
الجمعة ممّن يصحّ الاقتداء به تخيّر المكلّف
ـ متى ألجأته
التقيّة أو الضرورة إلى الصلاة معه ـ بين الصلاة أربعا قبل الفريضة ، ثمَّ يصلّي
معه نافلة ، كما في روايتي الحضرمي [١] وابن سنان [٢] ، وبين أن يصلّي معه ثمَّ يتمّها بركعتين بعد فراغه ، كما
في روايات أخر [٣] ، وفي الأفضل منهما تردّد.
وروي وجه ثالث
أيضا ، وهو : الصلاة معهم نافلة ثمَّ الصلاة أربع ركعات بعدها [٤]. والكلّ جائز.
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٦
ـ ٦٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٩ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٥
ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٢ و ٣.