المسألة
الثالثة : إذا أذّن لصلاة
الجمعة حرم البيع.
لا للآية الكريمة
؛ لما عرفت من عدم صراحتها في أذان صلاة الجمعة.
ولا لمرسلة الفقيه
: كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع لقوله تعالى ( يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ )[١] حيث إنّ ظاهره
عموم ذلك الفعل حتّى في زمان النبيّ والوليّ ، وهما قرّرا المنادي على قوله ،
وتقريرهما حجّة.
لمثل ما مرّ في
الآية ، فإنّ تخصيص الأذان بأذان صلاة الجمعة ليس بأولى من ارتكاب التجوّز في
الحرمة.
بل للإجماع المحقق
والمحكيّ [٢] ، وكون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضدّه.
ومقتضى الأخير
اختصاص الحرمة بمن وجبت عليه الجمعة وفي زمان وجبت ، كما أنّ الثابت من الأوّل
أيضا ليس الزائد عنه.
وكذا مقتضاهما
الاختصاص بالبيع المانع عن الصلاة ، فلا يحرم العقد المقارن للذهاب إليها ، ولا
المانع من إدراك الصلاة ولو بعد الأذان.
وكذا مقتضى الثاني
حرمته قبل الأذان لو كان مانعا عن الإدراك ، بل قبل الزوال لو لا الإجماع على
عدمها فيه مطلقا ، وكذا حرمة غير البيع من أنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل.
وهل يحرم على من
لم تجب عليه الصلاة لو كان أحد طرفي المعاوضة وكان الآخر ممّن تجب عليه؟.