responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 140

ليس بحرام ولا مكروه ؛ للأصل.

المسألة الثالثة : إذا أذّن لصلاة الجمعة حرم البيع.

لا للآية الكريمة ؛ لما عرفت من عدم صراحتها في أذان صلاة الجمعة.

ولا لمرسلة الفقيه : كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) [١] حيث إنّ ظاهره عموم ذلك الفعل حتّى في زمان النبيّ والوليّ ، وهما قرّرا المنادي على قوله ، وتقريرهما حجّة.

لمثل ما مرّ في الآية ، فإنّ تخصيص الأذان بأذان صلاة الجمعة ليس بأولى من ارتكاب التجوّز في الحرمة.

بل للإجماع المحقق والمحكيّ [٢] ، وكون الأمر بالشي‌ء مستلزما للنهي عن ضدّه.

ومقتضى الأخير اختصاص الحرمة بمن وجبت عليه الجمعة وفي زمان وجبت ، كما أنّ الثابت من الأوّل أيضا ليس الزائد عنه.

وكذا مقتضاهما الاختصاص بالبيع المانع عن الصلاة ، فلا يحرم العقد المقارن للذهاب إليها ، ولا المانع من إدراك الصلاة ولو بعد الأذان.

وكذا مقتضى الثاني حرمته قبل الأذان لو كان مانعا عن الإدراك ، بل قبل الزوال لو لا الإجماع على عدمها فيه مطلقا ، وكذا حرمة غير البيع من أنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل.

وهل يحرم على من لم تجب عليه الصلاة لو كان أحد طرفي المعاوضة وكان الآخر ممّن تجب عليه؟.

قيل : نعم ؛ لأنّه معاون على الإثم [٣].


[١] الفقيه ١ : ١٩٥ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥٣ ح ٤.

[٢] انظر : التذكرة ١ : ١٥٦ ، والمدارك ٤ : ٧٦ ، والمفاتيح ١ : ٢٣ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥٦ ، والرياض ١ : ١٩٠.

[٣] كما في نهاية الإحكام ٢ : ٥٤ ، والروض : ٢٩٦ ، والمدارك ٤ : ٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست