ومنها : التنفّل للظهرين
زائدا على كلّ يوم ، بالإجماع في الجملة.
والزيادة عند
الأكثر بأربع ركعات حتّى يكون المجموع عشرين ركعة ؛ لصحيحة يعقوب : عن التطوّع يوم
الجمعة ، قال : « إذا أردت أن تتطوّع يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات
ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ،
وستّ ركعات بعد الجمعة » [١].
وصحيحة ابن أبي
نصر : عن التطوّع يوم الجمعة ، قال : « ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ [ ركعات ]
قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون [ ركعة
] سوى الفريضة » [٢].
وروايته : « صلاة
النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت
الشمس ، ثمَّ صلّ الفريضة وصلّ بعدها ستّ ركعات » [٣].
[١] التهذيب ٣ : ١١
ـ ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب
١١ ح ١٠.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٦
ـ ٦٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٩ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب
١١ ح ٦ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٧
الصلاة ب ٧٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٠ ـ ٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٩ ـ ١٥٦٥ ، الوسائل ٧ :
٣٢٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ١٣.