أوّل وقتها الزوال
بمعنى أن يخطب في الفيء الأوّل ، فإذا زالت الشمس صلّى ، أو يخطب أيضا بعد الزوال
، على اختلاف القولين كما يأتي ، فيكون المراد على الثاني أنّ وقت الصلاة بعد
الزوال بقدرهما ، أو يبنى على دخولهما في الصلاة ، أو يكون المراد وقت الصلاة
ومقدماتها ، وأنّ الوقت بالأصالة للصلاة وإن وجب تأخيرها عن الخطبتين ، كما أنّ
بعد أربع الركعات من الزوال مشترك بين الظهرين ، لكن يجب تقديم الظهر على العصر.
ثمَّ إنّ كون أوّل
وقتها ما ذكر للإجماع المحكيّ في الخلاف وروض الجنان وشرح القواعد [١] ، بل المحقّق عند
المحقّق ؛ لعدم قدح مخالفة من سيذكر فيه ، والأخبار المتكثّرة من الصحاح وغيرها ،
كصحاح عليّ وابن أبي عمير والفضيل وزرارة والحلبيّ وابن سنان ومرسلتي الفقيه
وموثّقتي سماعة والساباطي ورواية القسري ، الآتية كثير منها ، [٢] ، وغير ذلك.
والاستدلال بأصالة
عدم المشروعيّة قبل الزوال ، وتوقّف الوظائف الشرعية على التوقيف ضعيف ؛ لاندفاع
الأوّل ، وحصول الثاني بالمطلقات.
خلافا للمحكيّ في
الخلاف عن بعض أصحابنا ، وعزاه إلى السيّد أيضا [٣] ، فيجوز فعلها
عند قيام الشمس.
وهو شاذّ جدّا ،
مع أنّه قال الحلّي بعد نقل هذه النسبة عن الشيخ : ولعلّ