responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 120

البحث الخامس

في وقتها‌

أوّل وقتها الزوال بمعنى أن يخطب في الفي‌ء الأوّل ، فإذا زالت الشمس صلّى ، أو يخطب أيضا بعد الزوال ، على اختلاف القولين كما يأتي ، فيكون المراد على الثاني أنّ وقت الصلاة بعد الزوال بقدرهما ، أو يبنى على دخولهما في الصلاة ، أو يكون المراد وقت الصلاة ومقدماتها ، وأنّ الوقت بالأصالة للصلاة وإن وجب تأخيرها عن الخطبتين ، كما أنّ بعد أربع الركعات من الزوال مشترك بين الظهرين ، لكن يجب تقديم الظهر على العصر.

ثمَّ إنّ كون أوّل وقتها ما ذكر للإجماع المحكيّ في الخلاف وروض الجنان وشرح القواعد [١] ، بل المحقّق عند المحقّق ؛ لعدم قدح مخالفة من سيذكر فيه ، والأخبار المتكثّرة من الصحاح وغيرها ، كصحاح عليّ وابن أبي عمير والفضيل وزرارة والحلبيّ وابن سنان ومرسلتي الفقيه وموثّقتي سماعة والساباطي ورواية القسري ، الآتية كثير منها ، [٢] ، وغير ذلك.

والاستدلال بأصالة عدم المشروعيّة قبل الزوال ، وتوقّف الوظائف الشرعية على التوقيف ضعيف ؛ لاندفاع الأوّل ، وحصول الثاني بالمطلقات.

خلافا للمحكيّ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وعزاه إلى السيّد أيضا [٣] ، فيجوز فعلها عند قيام الشمس.

وهو شاذّ جدّا ، مع أنّه قال الحلّي بعد نقل هذه النسبة عن الشيخ : ولعلّ‌


[١] الخلاف ١ : ٦٢٠ ، الروض : ٢٨٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٦٦.

[٢] في ص ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ ، ورواية القسري في التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٣.

[٣] الخلاف ١ : ٦٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست