responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 121

شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فإنّ الموجود في مصنّفات السيّد موافق للمشهور [١] ؛ ومع ذلك لا دليل عليه سوى روايات عاميّة لا حجيّة فيها [٢].

وفي آخره أقوال : الأوّل : صيرورة ظلّ كلّ شي‌ء ـ أي الفي‌ء الزائد ـ مثله‌ ، وهو المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [٣] ، إلاّ أنّه ـ كما اعترف به جماعة ممّن تأخّر [٤] ـ لا دليل عليه إلاّ ما قالوه من الشهرة ، وما في المنتهى من دعوى الإجماع ، وكون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه يصلّي في ذلك الوقت [٥].

والأوّلان ليسا بحجّة ، سيّما مع مصير جمع من أعاظم القدماء على خلافه [٦] ، وعدم كون ثانيهما صريحا في دعوى الإجماع على آخر الوقت ؛ لما في كلامه من نوع إجمال. قال : والوقت شرط في الجمعة وهو أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، إلاّ ما نقله الشيخ قدس‌سره عن السيّد المرتضى ، قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة وهو اختيار المرتضى. انتهى [٧].

والثالث لا دلالة فيه ؛ لأنّ الوقت الذي كان يصلّي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه كان ينقص عن ذلك المقدار غالبا ، ولم يقل أحد بالتوقيف بذلك الناقص ، كذا في الذكرى [٨].


[١] السرائر ١ : ٢٩٦.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٥٨٨ ـ ٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٥ ، سنن ابن ماجه ١ : ٣٥٠.

[٣] كالشهيد الثاني في الروض : ٢٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٩٨.

[٤] كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٥ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٩٨.

[٥] المنتهى ١ : ٣١٨.

[٦] انظر : ص ١٢٢.

[٧] المنتهى ١ : ٣١٨.

[٨] الذكرى : ٢٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست