شيخنا سمعه من
المرتضى مشافهة ، فإنّ الموجود في مصنّفات السيّد موافق للمشهور [١] ؛ ومع ذلك لا
دليل عليه سوى روايات عاميّة لا حجيّة فيها [٢].
وفي آخره أقوال : الأوّل
: صيرورة ظلّ كلّ شيء ـ أي الفيء الزائد ـ مثله ، وهو المشهور بين الأصحاب ،
كما صرّح به جماعة [٣] ، إلاّ أنّه ـ كما اعترف به جماعة ممّن تأخّر [٤] ـ لا دليل عليه
إلاّ ما قالوه من الشهرة ، وما في المنتهى من دعوى الإجماع ، وكون النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه يصلّي في
ذلك الوقت [٥].
والأوّلان ليسا
بحجّة ، سيّما مع مصير جمع من أعاظم القدماء على خلافه [٦] ، وعدم كون
ثانيهما صريحا في دعوى الإجماع على آخر الوقت ؛ لما في كلامه من نوع إجمال. قال :
والوقت شرط في الجمعة وهو أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وهو مذهب علمائنا أجمع ،
إلاّ ما نقله الشيخ قدسسره عن السيّد المرتضى ، قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه يجوز
أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة وهو اختيار المرتضى. انتهى [٧].
والثالث لا دلالة
فيه ؛ لأنّ الوقت الذي كان يصلّي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه كان ينقص عن ذلك المقدار غالبا ، ولم يقل أحد بالتوقيف
بذلك الناقص ، كذا في الذكرى [٨].