وسليمان [١] ، وعمر بن يزيد [٢] ، وموثّقتي أبي
بصير [٣] ، ورواية عمر بن حنظلة [٤].
وأكثرها لا يدلّ
إلاّ على ثبوت القنوت في الاولى ، وهو غير مناف للقنوت في الثانية أيضا بدليل آخر
، ولا دلالة له على الاختصاص ، وما دلّ منه عليه يحتمل إرادة القنوت المخصوص بصلاة
الجمعة.
وللمحكيّ عن
الصدوق والحليّ ، فقالا بأنّه واحد في الثانية [٥] ، كسائر الصلوات ؛ لعمومات القنوت المتقدّمة في محلّه ،
الواجب تخصيصها بهذه المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ومخالفة العامّة ، كما
يستفاد من الصحيحة الاولى.
ثمَّ على المختار
من تعدّد القنوت فهل هو ثابت مطلقا ، كما عن ظاهر الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف
الإجماع عليه [٦] ، أم يختصّ بالإمام ، كما عن جماعة [٧].
الظاهر الأوّل ؛
لإطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة.
احتجّ الثاني
بظواهر جملة أخرى منها.
ويجاب بأنّها
مثبتة للقنوتين للإمام ، لا نافية لهما عن غيره ، مع أنّ الظاهر من سياقها أنّ
المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا ، لا المأموم أيضا.
[١] التهذيب ٣ : ١٦
ـ ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٦.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٥
ـ ٦٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ١١.
[٣] الأولى : الكافي
٣ : ٤٢٦ الصلاة ب ٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٧٠ أبواب القنوت ب
٥ ح ٢.
الثانية : التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٨
، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٢ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٧.
[٤] الكافي ٣ : ٣٢٧
، الصلاة ب ٧٧ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٥.