responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 119

وسليمان [١] ، وعمر بن يزيد [٢] ، وموثّقتي أبي بصير [٣] ، ورواية عمر بن حنظلة [٤].

وأكثرها لا يدلّ إلاّ على ثبوت القنوت في الاولى ، وهو غير مناف للقنوت في الثانية أيضا بدليل آخر ، ولا دلالة له على الاختصاص ، وما دلّ منه عليه يحتمل إرادة القنوت المخصوص بصلاة الجمعة.

وللمحكيّ عن الصدوق والحليّ ، فقالا بأنّه واحد في الثانية [٥] ، كسائر الصلوات ؛ لعمومات القنوت المتقدّمة في محلّه ، الواجب تخصيصها بهذه المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ومخالفة العامّة ، كما يستفاد من الصحيحة الاولى.

ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت فهل هو ثابت مطلقا ، كما عن ظاهر الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه [٦] ، أم يختصّ بالإمام ، كما عن جماعة [٧].

الظاهر الأوّل ؛ لإطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة.

احتجّ الثاني بظواهر جملة أخرى منها.

ويجاب بأنّها مثبتة للقنوتين للإمام ، لا نافية لهما عن غيره ، مع أنّ الظاهر من سياقها أنّ المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا ، لا المأموم أيضا.


[١] التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٦.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ١١.

[٣] الأولى : الكافي ٣ : ٤٢٦ الصلاة ب ٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٧٠ أبواب القنوت ب ٥ ح ٢.

الثانية : التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٢ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٧.

[٤] الكافي ٣ : ٣٢٧ ، الصلاة ب ٧٧ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٢٧١ أبواب القنوت ب ٥ ح ٥.

[٥] الهداية : ٣٤ ، السرائر ١ : ٢٩٩.

[٦] الخلاف ١ : ٦٣١‌

[٧] انظر : المعتبر ٢ : ٢٤٤ ، والتذكرة ١ : ١٢٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست