وأنّ كلّ ما لا
يقصر يجوز نافلته وإن كان وقت النافلة في السفر.
إلاّ أنّ موثّقة
عمّار تدلّ على غير ذلك وهي أنّه : سئل : إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج
في سفر؟ قال : « يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمَّ يصلّي الاولى بتقصير ركعتين ، لأنّه
خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى » وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الاولى؟ قال : «
يصلّي أربع ركعات ثمَّ يصلّي بعده النوافل ثماني ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد
ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير » [١].
ومضمونها هو
المشهور ، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الأصحاب ، وعليه الفتوى. فيجوز لمن أدرك وقت
النافلة في الحضر فعلها أداء وقضاء ولو أخّر الفريضة إلى السفر أو قدّمها في
السفر.
ج
: ظاهر الأخبار عدم
سقوط النوافل في الأماكن الأربعة الشريفة ، لاختصاص قوله : « الصلاة في السفر
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » بغيرها قطعا.
فتبقى عمومات
النوافل سليمة عن المعارض ، بل معاضدة بغيرها أيضا كصحيحة عليّ بن مهزيار : « قد
علمت ـ يرحمك الله ـ فضل الصلاة في الحرمين على غيرها ، فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما
أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة » [٢].
ورواية عليّ بن
حديد : عن الصلاة في الحرمين ، قال : « صلّ النوافل ما شئت » [٣].
والمرويّ في كامل
الزيارة في المسافر قال : « صلّ في المسجد الحرام ما شئت
[١] التهذيب ٢ : ١٨
ـ ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ ـ ٧٨٥ ، الوسائل ٤ : ٨٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب
٢٣ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥٢٥
الحج ب ٩٥ ح ٨ ، التهذيب ٥ : ٤٢٨ ـ ١٤٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٣ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٨ :
٥٢٥ أبواب صلاة المسافر ٢٥ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٢٦
ـ ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح
٣٣.