responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 438

من الخمسين [١]. وعلى هذا فلا تعارض بين أخبار عدم السقوط وبين ما سبق أيضا.

فروع :

أ : سقوط ما يسقط من النوافل في السفر عزيمة ، كما يدلّ عليه نفي صلاحيتها في رواية الحنّاط المرادف للفساد [٢] ، ونفي أصلها الدالّ على انتفاء التوقيف في العمومات [٣].

وليس في النصوص الدالّة على جواز قضاء النوافل النهاريّة في الليل [٤] ـ لو تمّت دلالتها عليه ـ دلالة على مشروعيّتها نهارا ، حتّى يجعل دليلا على أنّ المراد بالسقوط الرخصة ورفع [٥] تأكّد الاستحباب.

ب : من صلّى العشاء في وطنه وسافر بعده فهل يجوز له أن يصلّي الوتيرة في السفر على القول بسقوطها أم لا؟ ومن صلاّها في السفر ثمَّ دخل الوطن هل يجوز له الوتيرة في الوطن أم لا؟

وكذا من دخل عليه [ الوقت ] [٦] في الوطن وأراد السفر والإتيان بصلاة الظهر في السفر هل يجوز له الإتيان بنافلة الظهر في الوطن أم لا؟ ولو أخّر المسافر الذي صلّى الظهر في السفر صلاة عصره إلى دخول الوطن فهل يجوز له أن يصلّي نوافل العصر في السفر؟.

ظاهر عمومات : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » [٧] أنّ كلّ ما يقصر ليس قبله ولا بعده شي‌ء سواء كان وقت النافلة حاضرا أو مسافرا ،


[١] انظر : الوسائل ٤ : ٩٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩.

[٢] راجع ص ٤٣٤ ، رواية أبي يحيى.

[٣] انظر : الوسائل ٤ : ٨١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١.

[٤] انظر : الوسائل ٤ : ٨٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٢.

[٥] في « س » و « ح » : دفع.

[٦] أضفناه لاستقامة المتن.

[٧] انظر : الوسائل ٤ : ٨١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست