تطوّعا ، وفي مسجد
الرسول ما شئت تطوّعا ، وعند قبر الحسين عليهالسلام ، فإنّي أحبّ ذلك » وعن الصلاة عند قبر الحسين عليهالسلام تطوّعا ، قال : «
نعم ، ما قدرت عليه » [١].
وينبّه على الجواز
أيضا ما مرّ من قوله : « لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة » [٢].
المسألة
الثانية عشرة : لا يجوز نقص
النوافل عن الركعتين ولا زيادتها عنهما في غير الوتر وصلاة الأعرابيّ ، بل لا بدّ
في كلّ ركعتين منها عن تسليمة ، لأنّه المعروف من صاحب الشريعة ، فيجب الاقتصار
عليه ، لتوقيفيّة العبادة ، ولقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » [٣].
ولخصوص المستفيضة
من طرق الفريقين ، ففي النبويّ : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » [٤].