responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 440

تطوّعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوّعا ، وعند قبر الحسين عليه‌السلام ، فإنّي أحبّ ذلك » وعن الصلاة عند قبر الحسين عليه‌السلام تطوّعا ، قال : « نعم ، ما قدرت عليه » [١].

وينبّه على الجواز أيضا ما مرّ من قوله : « لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة » [٢].

المسألة الثانية عشرة : لا يجوز نقص النوافل عن الركعتين ولا زيادتها عنهما في غير الوتر وصلاة الأعرابيّ ، بل لا بدّ في كلّ ركعتين منها عن تسليمة ، لأنّه المعروف من صاحب الشريعة ، فيجب الاقتصار عليه ، لتوقيفيّة العبادة ، ولقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » [٣].

ولخصوص المستفيضة من طرق الفريقين ، ففي النبويّ : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » [٤].

وفي آخر : « بين كلّ ركعتين تسليمة » [٥].

وفي المرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يسلّم بين كلّ ركعتين » [٦].

وفي مستطرفات السرائر : « وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم » [٧].

وظاهر هذه الأخبار ـ المنجبر ضعفها بالشهرة وكلمات الأصحاب ـ حرمة‌


[١] كامل الزيارات : ٢٤٦ ، الوسائل ٨ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٦ ح ١.

[٢] راجع ص ٤٣٤ رواية أبي يحيى.

[٣] صحيح البخاري ١ : ١٦٢.

[٤] سنن ابن ماجه ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٢.

[٥] سنن ابن ماجه ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٤.

[٦] قرب الإسناد : ١٩٤ ـ ٧٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٢.

[٧] مستطرفات السرائر : ٧١ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست