والمرويّ في قرب
الإسناد : عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ، فقال : « لا » [١].
وصحيحة حمّاد
الواردة في تعليمه.
مضافا إلى أن
المتبادر من القيام المأمور به إنما هو الخالي عن السناد ، كما صرّح به المحقّق الثاني
حيث قال : إنّ المتبادر من أوامر القيام وجوب قيام المصلّي بنفسه ، ولا يعدّ
المعتمد على شيء قائما بنفسه [٢]. وهو الظاهر من المنتهى [٣] ، وغيره [٤].
ولذا ترى أنّ راكب
الخيل المعتمد على السرج مع انتصاب فقار الظّهر لا يقال : إنه قائم ، مع وجود جميع
صفات القائم فيه سوى الاعتماد على الرجلين ، وكذا من تعلّق بشيء ولم يعتمد على
رجليه وإن كانتا على الأرض ، فهو حقيقة فيه مجاز في غيره ، كما هو الظاهر من فخر
المحقّقين حيث قال : والقيام : الاستقلال [٥].
خلافا للمحكي عن
الحلبي [٦] ، وقوّاه جماعة من متأخري المتأخرين منهم شيخنا صاحب
الحدائق [٧] فقالوا بجواز الاستناد ولو مع الاعتماد مع كراهته ، للأصل
، ولصحيحة علي : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع
يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : « لا بأس » وعن الرجل يكون
في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد
فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا
[١] قرب الإسناد :
١٧١ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٧ أبواب القيام ب ١ ح ٢٠.