responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 42

علّة؟ فقال : « لا بأس » [١].

وموثقة ابن بكير : عن الرجل يصلّي متوكئا على عصا أو على حائط ، فقال : « لا بأس أن يتوكأ على عصا أو على حائط » [٢].

ورواية ابن يسار : عن الاتكاء في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ، فقال : « لا بأس » [٣].

والاتكاء إنما يطلق حقيقة على ما فيه اعتماد ، كما صرّح به أهل اللغة [٤].

وأجيب عنها بأنها أعمّ مطلقا من أدلّة الأول باعتبار اختصاص أدلّته بالفرض ـ بالإجماع ـ وبالاستناد الموجب للسقوط برفع السناد كذلك ، وعموم هذه بالاعتبارين ، مع اختصاص الأول بغير المريض أيضا إجماعا وعموم أكثر الثاني بل غير ذيل الصحيحة بالنسبة إليه ، وأمّا صدرها فلعدم معلومية رجوع القيد إلى غير الجملة الأخيرة يكون قوله : « من غير مرض ولا علّة » قيدا لوضع اليد دون الاستناد ، فيجب تخصيصها بها.

مضافا إلى أنّ هذه الأخبار لشذوذها ، كما يستفاد من كلام فخر المحققين [٥] ، والصيمري [٦] ، وغيرهما [٧] ، بل من كلام الأكثر ـ حيث لم يسندوا الخلاف إلاّ إلى الحلبي القائل بالكراهة ، مع احتمال إرادته الحرمة منها كما هي شائعة في كلام القدماء ـ مضافا إلى ضعف سند بعضها ، ليست بحجّة.

وعلى فرض الحجية والتعارض فالترجيح مع أخبار الأول ، لموافقة الشهرة‌


[١] الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٩ ، قرب الإسناد : ٢٠٤ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب القيام ب ١٠ ح ١ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٣٥ ـ ٥٤٧.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٧ ـ ١٣٤١ ، قرب الإسناد : ١٧١ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٧ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٣.

[٤] مجمع البحرين ١ : ٤٥٤ ، معجم مقاييس اللغة ٦ : ١٣٧ ، لسان العرب ١ : ٢٠٠.

[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٩٩.

[٦] نقله عنه في الرياض ١ : ١٥٦.

[٧] كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست