وموثقة ابن بكير :
عن الرجل يصلّي متوكئا على عصا أو على حائط ، فقال : « لا بأس أن يتوكأ على عصا أو
على حائط » [٢].
ورواية ابن يسار :
عن الاتكاء في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ، فقال : « لا بأس » [٣].
والاتكاء إنما
يطلق حقيقة على ما فيه اعتماد ، كما صرّح به أهل اللغة [٤].
وأجيب عنها بأنها
أعمّ مطلقا من أدلّة الأول باعتبار اختصاص أدلّته بالفرض ـ بالإجماع ـ وبالاستناد
الموجب للسقوط برفع السناد كذلك ، وعموم هذه بالاعتبارين ، مع اختصاص الأول بغير
المريض أيضا إجماعا وعموم أكثر الثاني بل غير ذيل الصحيحة بالنسبة إليه ، وأمّا
صدرها فلعدم معلومية رجوع القيد إلى غير الجملة الأخيرة يكون قوله : « من غير مرض
ولا علّة » قيدا لوضع اليد دون الاستناد ، فيجب تخصيصها بها.
مضافا إلى أنّ هذه
الأخبار لشذوذها ، كما يستفاد من كلام فخر المحققين [٥] ، والصيمري [٦] ، وغيرهما [٧] ، بل من كلام
الأكثر ـ حيث لم يسندوا الخلاف إلاّ إلى الحلبي القائل بالكراهة ، مع احتمال
إرادته الحرمة منها كما هي شائعة في كلام القدماء ـ مضافا إلى ضعف سند بعضها ،
ليست بحجّة.
وعلى فرض الحجية
والتعارض فالترجيح مع أخبار الأول ، لموافقة الشهرة
[١] الفقيه ١ : ٢٣٧
ـ ١٠٤٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٩ ، قرب الإسناد : ٢٠٤ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٩
أبواب القيام ب ١٠ ح ١ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٣٥ ـ ٥٤٧.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٧
ـ ١٣٤١ ، قرب الإسناد : ١٧١ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٧
ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٣.
[٤] مجمع البحرين ١
: ٤٥٤ ، معجم مقاييس اللغة ٦ : ١٣٧ ، لسان العرب ١ : ٢٠٠.