responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 40

( وَانْحَرْ ) [١] بإقامة الصلب والنحر في الخبر [٢] ، وإن لم تخل دلالته عن نظر.

وعن الحلبي [٣] : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للإطراق ، ولعلّه لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به ، ولا بأس به.

المسألة الثانية : لا يجوز الاعتماد على شي‌ء بحيث لو رفع السناد لسقط الأشهر ـ بل عليه عامة من تأخر عدا من ندر كما قيل [٤] ، بل عن المختلف [٥] الإجماع عليه ـ وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شي‌ء بحيث لو رفع السناد لسقط.

للتأسّي.

والإجماع المنقول.

وتوقف القطع بالبراءة عليه.

وقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » [٦].

وصحيحة ابن سنان : « لا تستند بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » [٧].

ومفهوم المروي في دعوات الراوندي : « فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصلّ قائما » [٨].


[١] الكوثر : ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام ب ٢ ح ٣.

[٣] الكافي في الفقه : ١٤٢.

[٤] انظر : الرياض ١ : ١٥٦.

[٥] المختلف : ١٠٠.

[٦] عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ ـ ٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٣.

[٧] التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢ ، وفيهما : لا تمسك بخمرك. والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر. منه رحمه الله تعالى.

[٨] دعوات الراوندي : ٢١٣ ـ ٥٧٦ ، المستدرك ٤ : ١١٧ أبواب القيام ب ١ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست