( وَانْحَرْ )[١] بإقامة الصلب
والنحر في الخبر [٢] ، وإن لم تخل دلالته عن نظر.
وعن الحلبي [٣] : استحباب إرسال
الذقن إلى الصدر المستلزم للإطراق ، ولعلّه لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به ،
ولا بأس به.
المسألة
الثانية : لا يجوز
الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط الأشهر ـ بل عليه عامة من تأخر عدا من
ندر كما قيل [٤] ، بل عن المختلف [٥] الإجماع عليه ـ وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم
الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط.
[٦] عوالي اللئالي ١
: ١٩٧ ـ ٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٣.
[٧] التهذيب ٣ : ١٧٦
ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢ ، وفيهما : لا تمسك بخمرك. والخمر
بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر. منه رحمه الله تعالى.
[٨] دعوات الراوندي
: ٢١٣ ـ ٥٧٦ ، المستدرك ٤ : ١١٧ أبواب القيام ب ١ ح ٧.