responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 223

على السبع وأنّها نهاية الكمال ، إذ لا شك في وجود الفضل في غيرها أيضا ، فإمّا يحمل على الفضل الكامل أو الفضل بالنسبة إلى الثلاث ، والكلّ محتمل فلا منافاة ، ولعلّ الشيخ وتابعيه حملوه على الأوّل.

وليس بعض ما ذكر منتهى الفضل كما هو ظاهر جماعة ، بل تستحبّ الزيادة على التسع أيضا لو اتّسع لها الصدر بقدر ما يتسع ولا تحصل معه السأمة كما ذكره طائفة [١] ، لموثقة سماعة : « ومن كان يقوى أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فإنّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا صلّى بالناس خفّف لهم » [٢].

ويؤكّده تسبيح الصادق عليه‌السلام في الركوع والسجود ستّين تسبيحة كما في صحيحة ابن تغلب [٣] ، وثلاثا أو أربعا وثلاثين في صلاة الجماعة كما في رواية ابن حمران والصيقل [٤] ، وفي فلاح السائل عن المفضل بن صالح [٥] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام يركع فيسيل عرقه من طول الركوع » [٦].

ومقتضى الموثّقة استحباب التطويل مع الاستطاعة مطلقا ، ولكنّهم قيّدوه‌


[١] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٢٠٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ـ ١٢١١ ، الوسائل ٦ : ٣٠٥ أبواب الركوع ب ٦ ح ٤.

[٣] الكافي ٣ : ٣٢٩ الصلاة ب ٢٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٥ ، الوسائل ٦ : ٣٠٤ أبواب الركوع ب ٦ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٢٩ الصلاة ب ٢٦ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٠ ـ ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ـ ١٢١٤ ، الوسائل ٦ : ٣٠٤ أبواب الركوع ب ٦ ح ٢.

[٥] في « ه‌ » و « س » و « ح » : الفضل بن صالح.

[٦] فلاح السائل : ١٠٩ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٤٠ أبواب الركوع ب ١٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست