responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 222

ومنها : أن يكون ذكره تسبيحا ، للخروج من الخلاف ، والأمر به في كثير من الأخبار.

وأزيد منه في الفضل أن تسبّح ثلاث صغريات أو واحدة كبرى ، لما مرّ من الوجهين.

والظاهر من الأخبار أفضلية الواحدة الكبرى من الثلاث صغريات ، لوقوع الأمر بالواحدة في كثير من الروايات ، بخلاف الثلاث ، فإنّها لم يؤمر بها بخصوصها وإنّما ورد إجزاؤها ، مع أنّه ورد أنّه أخفّ ما يكون من التسبيح [١] ، والظاهر كما مرّ الخفّة في الرجحان.

والأزيد منهما فضلا الكبريان ، لقوله في رواية الحضرمي : « ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته » [٢].

والأزيد منهما ثلاث كبريات ، للأمر بها في كثير من الروايات ، وخصوص روايتي هشام والحضرمي ومرسلة الهداية المتقدمة جميعا [٣].

والأفضل منها السبع ، لرواية هشام.

والأفضل منها التسع ، للرضوي ، قال بعد الأمر بقول سبحان ربّي العظيم ثلاث مرّات : « وإن شئت خمس مرّات ، وإن شئت سبع مرّات ، وإن شئت التسع فهو أفضل » [٤].

ولا ينافيه قوله في رواية هشام : « والفضل في سبع » كما هو الظاهر من الخلاف [٥] ، والإسكافي [٦] ، وجماعة [٧] ، حيث يظهر منهم عدم استحباب الزيادة‌


[١] انظر : الوسائل ٦ : ٣٠٢ أبواب الركوع ب ٥.

[٢] الكافي ٣ : ٣٢٩ الصلاة ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٠١ أبواب الركوع ب ٤ ح ٧.

[٣] راجع ص ٢٠٤ و ٢٠٨ و ٢١٠.

[٤] فقه الرضا (ع) : ١٠٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ٢.

[٥] الخلاف ١ : ٣٤٩.

[٦] حكاه عنه في الذكرى : ١٩٨.

[٧] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٨٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٩٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست