ومنها
: أن يكون ذكره
تسبيحا ، للخروج من الخلاف ، والأمر به في كثير من الأخبار.
وأزيد منه في
الفضل أن تسبّح ثلاث صغريات أو واحدة كبرى ، لما مرّ من الوجهين.
والظاهر من
الأخبار أفضلية الواحدة الكبرى من الثلاث صغريات ، لوقوع الأمر بالواحدة في كثير
من الروايات ، بخلاف الثلاث ، فإنّها لم يؤمر بها بخصوصها وإنّما ورد إجزاؤها ، مع
أنّه ورد أنّه أخفّ ما يكون من التسبيح [١] ، والظاهر كما مرّ الخفّة في الرجحان.
والأزيد منهما
فضلا الكبريان ، لقوله في رواية الحضرمي : « ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته » [٢].
والأزيد منهما
ثلاث كبريات ، للأمر بها في كثير من الروايات ، وخصوص روايتي هشام والحضرمي ومرسلة
الهداية المتقدمة جميعا [٣].
والأفضل منها
السبع ، لرواية هشام.
والأفضل منها
التسع ، للرضوي ، قال بعد الأمر بقول سبحان ربّي العظيم ثلاث مرّات : « وإن شئت
خمس مرّات ، وإن شئت سبع مرّات ، وإن شئت التسع فهو أفضل » [٤].
ولا ينافيه قوله
في رواية هشام : « والفضل في سبع » كما هو الظاهر من الخلاف [٥] ، والإسكافي [٦] ، وجماعة [٧] ، حيث يظهر منهم
عدم استحباب الزيادة