بما مرّ من اتّساع
الصدر ، وكأنّه لما يستفاد من الأخبار من مطلوبيّة الرغبة والميل في المندوبات [١]. ولا بأس به ،
وإن أمكن القول بالاستحباب مطلقا ، لإطلاق الموثّقة.
وقد يقال باستحباب
تطويل كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة ، لصحيحتي ابن وهب وابن حمزة ،
الدالّتين على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل كذلك [٢] ، ولكن الاولى صريحة والثانية ظاهرة في الصلوات المندوبة ،
فالقول به فيها خاصّة جيّد.
وكذا مقتضاها عدم
استحباب التطويل للإمام بل كراهته.
وهل هو مخصوص بما
إذا لم يعلم من المأمومين حبّ الإطالة؟
وفيه كلام ، لأنّه
إنّما هو إذا حمل الناس على المأمومين ، وأمّا إذا ابقي على عمومه يكون معناه أنّه
لوجود الصنفين في الناس شرّع هذا الحكم لكلّ إمام ، فالتعميم أولى. وأمّا تطويل
المعصوم كما في رواية الصيقل فلا يعلم أنّه لحبّ المأمومين فلعلّه لعلّة أخرى ، أو
لمعارضة كثرة ميله مع عدم حبّ المأمومين ، أو عدم العلم بحبّهم.
وهل يكره الزائد
عن القدر الواجب من الذكر للإمام مع وجود من يضعف عنه ، أو ذي الحاجة الطالب
للاقتصار؟
مقتضى التعليل ذلك
، وإن كان ظاهر بعضهم استحباب الثلاث له مطلقا [٤].
[١] انظر : الوسائل
١ : ٨٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٦ ، والمستدرك ١ : ١٤٤ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٤.
[٢] صحيحة ابن وهب :
التهذيب ٢ : ٣٣٤ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٦ : ٣٣٣ أبواب الركوع ب ٢٦ ح ٢.
صحيحة ابن حمزة : التهذيب ٢ :
١٢٣ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣٢ أبواب الركوع ب ٢٦ ح ١.