والحسن المروي في
العلل : « ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين » [١].
والاحتجاج بهما لا
يخلو عن شيء ، لاحتمال الأخير النفي المفيد لمطلق المرجوحية ، وما قبله نفي
الرجحان.
والأظهر بطلان
الصلاة به أيضا كما هو المشهور ، لأنّ الكلام مبطل إلاّ ما ثبت جوازه ، والمحرّم
غير جائز وإن كان دعاء.
لا لمنع كونه دعاء
ـ كما قيل [٢] ـ من حيث إنّه اسم للدعاء ، ومع ذلك مشترك بينه وبين كونه
من أسمائه سبحانه على قول بعض أهل اللغة [٣] ، أو من جهة أنّ الدعاء إنما يتحقق إذا قصد بالقراءة الطلب
دون مطلق التعبّد ، فما لم يقصده لم يكن دعاء ، فيبطل ويتعدّى إلى صورة القصد
بالإجماع المركّب.
ولا للإجماعات
المنقولة على الإبطال.
ولا لاحتمال شرطية
عدمه في صحة الصلاة فيستصحب الاشتغال.
أمّا الأوّل ،
فلأنّ المراد بكونه اسما للفعل ـ كما صرّح به نجم الأئمة [٤] ـ أنه مفيد
لمعناه ولا يتصرّف فيه تصرّف الفعل أي ليس فعلا ، لا أنّ معناه لفظ الفعل كما يقال
: إنّ فعل الماضي معناه لفظ مثل ضرب ، لاستعماله في معناه ، والأصل عدم النقل ،
فإنّ لفظة « آمين » استعملت في معنى الفعل في الأدعية كثيرا ، وكذا « صه » ورد
لطلب السكوت في الأحاديث في موارد عديدة.
والاشتراك ـ لو
سلّم ـ لا ينفي الجواز عند قصد المعنى الدعائي كما في سائر المشتركات ، مع أنّ ذكر
اسمه سبحانه أيضا داخل في الذكر المستثنى.
ولا تتوقف دعائيته
على قصد الطلب من القراءة ، لأنه نفسه طلب حاجة وهي الاستجابة كلّما دعي.
[١] علل الشرائع :
٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٦.