responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 189

والحسن المروي في العلل : « ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين » [١].

والاحتجاج بهما لا يخلو عن شي‌ء ، لاحتمال الأخير النفي المفيد لمطلق المرجوحية ، وما قبله نفي الرجحان.

والأظهر بطلان الصلاة به أيضا كما هو المشهور ، لأنّ الكلام مبطل إلاّ ما ثبت جوازه ، والمحرّم غير جائز وإن كان دعاء.

لا لمنع كونه دعاء ـ كما قيل [٢] ـ من حيث إنّه اسم للدعاء ، ومع ذلك مشترك بينه وبين كونه من أسمائه سبحانه على قول بعض أهل اللغة [٣] ، أو من جهة أنّ الدعاء إنما يتحقق إذا قصد بالقراءة الطلب دون مطلق التعبّد ، فما لم يقصده لم يكن دعاء ، فيبطل ويتعدّى إلى صورة القصد بالإجماع المركّب.

ولا للإجماعات المنقولة على الإبطال.

ولا لاحتمال شرطية عدمه في صحة الصلاة فيستصحب الاشتغال.

أمّا الأوّل ، فلأنّ المراد بكونه اسما للفعل ـ كما صرّح به نجم الأئمة [٤] ـ أنه مفيد لمعناه ولا يتصرّف فيه تصرّف الفعل أي ليس فعلا ، لا أنّ معناه لفظ الفعل كما يقال : إنّ فعل الماضي معناه لفظ مثل ضرب ، لاستعماله في معناه ، والأصل عدم النقل ، فإنّ لفظة « آمين » استعملت في معنى الفعل في الأدعية كثيرا ، وكذا « صه » ورد لطلب السكوت في الأحاديث في موارد عديدة.

والاشتراك ـ لو سلّم ـ لا ينفي الجواز عند قصد المعنى الدعائي كما في سائر المشتركات ، مع أنّ ذكر اسمه سبحانه أيضا داخل في الذكر المستثنى.

ولا تتوقف دعائيته على قصد الطلب من القراءة ، لأنه نفسه طلب حاجة وهي الاستجابة كلّما دعي.


[١] علل الشرائع : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٦.

[٢] انظر : التحرير ١ : ٣٩.

[٣] انظر : القاموس المحيط ٤ : ١٩٩ ، والمصباح المنير : ٢٥.

[٤] شرح الكافية : ١٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست