والمستفاد من
الأخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين الأخيرتين أيضا.
المسألة
الرابعة والعشرون : يحرم قول آمين في آخر الحمد على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا
منّا ، بل عليه الإجماع في كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار والمنتهى [١] ، وعن مجالس
الصدوق [٢] ، والشيخين وابن زهرة [٣] ، والتحرير والنهاية [٤] ، ونهج الحقّ [٥].
لحسنة جميل : «
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين
، ولا تقل آمين » [٦].
والمروي في
الدعائم : وروينا عنهم عليهمالسلام أن قالوا ـ إلى أن قال ـ : وحرّموا أن يقال بعد قراءة
فاتحة الكتاب : آمين كما يقوله العامة [٧].
وضعفه منجبر بما
مرّ.
ويؤيده رواية
الحلبي : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا » [٨].