responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 188

وكونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة.

والمستفاد من الأخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين الأخيرتين أيضا.

المسألة الرابعة والعشرون : يحرم قول آمين في آخر الحمد على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا منّا ، بل عليه الإجماع في كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار والمنتهى [١] ، وعن مجالس الصدوق [٢] ، والشيخين وابن زهرة [٣] ، والتحرير والنهاية [٤] ، ونهج الحقّ [٥].

لحسنة جميل : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين » [٦].

والمروي في الدعائم : وروينا عنهم عليهم‌السلام أن قالوا ـ إلى أن قال ـ : وحرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين كما يقوله العامة [٧].

وضعفه منجبر بما مرّ.

ويؤيده رواية الحلبي : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا » [٨].


[١] الانتصار : ٤٢ ، المنتهى ١ : ٢٨١.

[٢] أمالي الصدوق : ٥١٢.

[٣] المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

[٤] التحرير ١ : ٣٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٥.

[٥] نهج الحق للعلاّمة (ره) : ٤٢٤.

[٦] الكافي ٣ : ٣١٣ الصلاة ب ٢١ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة ب ١٧ ح ١.

[٧] دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ وفيه : وكرهوا أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٧٥ أبواب القراءة ب ١٣ ح ٣.

[٨] التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة ب ١٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست