وأمّا الثالث ،
فلأنه مبني على عدم جريان الأصل في شرائط العبادة ، وهو عندنا غير صحيح.
والظاهر اختصاص
التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقا ، وفاقا لظاهر
نهاية الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد [١] ، للأصل ،
واختصاص الروايات.
خلافا في الأول
للمحكي عن الإسكافي والأردبيلي ، فكرهاه [٢] ، ومال إليه في المعتبر [٣] ، واحتمله في
المدارك [٤] ، لصحيحة جميل : عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ
فاتحة الكتاب : آمين ، قال : « ما أحسنها واخفض الصوت بها » [٥].
بجعل « ما » نافية
، ومدخولها فعل متكلّم ، « وأخفض » فعل ماض وكلاما للراوي ، والضمير المجرور لكلمة
ما أحسنها ، حيث إنّ مثل ذلك القول لا يستعمل ظاهرا إلاّ فيما يكون جائزا ومرجوحا
فيدل على الكراهة.
أو بجعل « ما »
استفهامية إنكارية ، والبواقي كما ذكر بالتقريب المتقدم.
أو بجعلها تعجبية
، ومدخولها فعل تعجب ، « واخفض » فعل أمر وكلاما للمعصوم أمر به للتخضع المطلوب في
الدعاء سيّما طلب الإجابة ، فيدلّ على الاستحباب ، ويعارض ما دلّ على الترك ،
ويتردّد بين الحرمة والاستحباب ، ولا شكّ أنّ الاحتياط في مثله الترك فيكون
مكروها.
وبهذا التقريب ،
أو لضعف روايات المنع ، أو اشتهار استعمال الأمر في