responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 190

وأمّا الثاني ، فلمنع الحجية.

وأمّا الثالث ، فلأنه مبني على عدم جريان الأصل في شرائط العبادة ، وهو عندنا غير صحيح.

والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقا ، وفاقا لظاهر نهاية الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد [١] ، للأصل ، واختصاص الروايات.

خلافا في الأول للمحكي عن الإسكافي والأردبيلي ، فكرهاه [٢] ، ومال إليه في المعتبر [٣] ، واحتمله في المدارك [٤] ، لصحيحة جميل : عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : « ما أحسنها واخفض الصوت بها » [٥].

بجعل « ما » نافية ، ومدخولها فعل متكلّم ، « وأخفض » فعل ماض وكلاما للراوي ، والضمير المجرور لكلمة ما أحسنها ، حيث إنّ مثل ذلك القول لا يستعمل ظاهرا إلاّ فيما يكون جائزا ومرجوحا فيدل على الكراهة.

أو بجعل « ما » استفهامية إنكارية ، والبواقي كما ذكر بالتقريب المتقدم.

أو بجعلها تعجبية ، ومدخولها فعل تعجب ، « واخفض » فعل أمر وكلاما للمعصوم أمر به للتخضع المطلوب في الدعاء سيّما طلب الإجابة ، فيدلّ على الاستحباب ، ويعارض ما دلّ على الترك ، ويتردّد بين الحرمة والاستحباب ، ولا شكّ أنّ الاحتياط في مثله الترك فيكون مكروها.

وبهذا التقريب ، أو لضعف روايات المنع ، أو اشتهار استعمال الأمر في‌


[١] النهاية : ٧٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ، الشرائع ١ : ٨٣ ، المختصر النافع : ٣١ ، القواعد ١ : ٣٣.

[٢] حكاه عن الإسكافي في الدروس ١ : ١٧٤ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٣٥.

[٣] المعتبر ٢ : ١٨٦.

[٤] المدارك ٣ : ٣٧٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٦ : ٦٨ أبواب القراءة ب ١٧ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست