responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 358

كنصب قطعة ذهب أو منسوج منه عليه. وتحريم الافتراش كما في التحرير [١] ضعيف جدّا.

وهل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه ، فلا يحرم إلاّ لباس كان سداه ولحمته ذهبا ، أو لا بل يحرم ولو لم يكن محضا؟ فيه إشكال ، حيث إنّ ما لبسه ليس ذهبا وما هو ذهب لم يلبس ، بل لبس ما يشتمل عليه. وحكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب [٢].

وكيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب ، للشك في صدق لبس الذهب سيما إذا كان في مثل الأزرار وأطراف الثوب.

نعم ، يحرم التختّم به ولو شك في صدق اللبس عليه ، على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه [٣] ، لما مرّ.

وضعف البعض منه منجبر بالعمل ، واشتمال بعضه على ما ليس بمحرّم غير ضائر وإن عبّر بما عبّر به في الذهب ، إذ خروج بعض الحديث عن ظاهره لا يوجب خروج الباقي.

وأمّا ما في رواية [ ابن القداح ] [٤] : « من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تختّم في يساره بخاتم من ذهب » وما في معاني الأخبار : « قال علي عليه‌السلام : نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ولا أقول نهاكم ـ عن التختّم بالذهب » [٥] فلا يعارضان ما مرّ.

أمّا الأول : فلجواز كونه قبل التحريم.


[١] التحرير ١ : ٣٠.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.

[٣] الخلاف ١ : ٥٠٨.

[٤] الكافي ٦ : ٤٧٦ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ٤١٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٣ ، وفي النسخ : الجرّاح بدلا عن ابن القداح ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

[٥] معاني الأخبار : ٣٠١ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست