كنصب قطعة ذهب أو
منسوج منه عليه. وتحريم الافتراش كما في التحرير [١] ضعيف جدّا.
وهل يشترط محوضة
الذهب في حرمة لبسه ، فلا يحرم إلاّ لباس كان سداه ولحمته ذهبا ، أو لا بل يحرم
ولو لم يكن محضا؟ فيه إشكال ، حيث إنّ ما لبسه ليس ذهبا وما هو ذهب لم يلبس ، بل
لبس ما يشتمل عليه. وحكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب [٢].
وكيف كان فالظاهر
عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب ، للشك في صدق لبس الذهب سيما إذا كان في مثل
الأزرار وأطراف الثوب.
نعم ، يحرم
التختّم به ولو شك في صدق اللبس عليه ، على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع
عليه [٣] ، لما مرّ.
وضعف البعض منه
منجبر بالعمل ، واشتمال بعضه على ما ليس بمحرّم غير ضائر وإن عبّر بما عبّر به في
الذهب ، إذ خروج بعض الحديث عن ظاهره لا يوجب خروج الباقي.
وأمّا ما في رواية
[ ابن القداح ] [٤] : « من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تختّم في يساره بخاتم من ذهب » وما في معاني الأخبار : «
قال علي عليهالسلام : نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ولا أقول نهاكم ـ عن التختّم بالذهب » [٥] فلا يعارضان ما
مرّ.
[٤] الكافي ٦ :
٤٧٦ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ٤١٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٣ ، وفي
النسخ : الجرّاح بدلا عن ابن القداح ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
[٥] معاني الأخبار :
٣٠١ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٧.