responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 359

وأمّا الثاني : فلأنّ عدم القول بأنه نهاهم لا يستلزم عدم نهيهم ، لاحتمال أن يكون عدم قوله لمصلحة من تقية أو غيرها.

ولا يتعدّى إلى غير التختّم من التحلّي ما لم يصدق عليه اللبس ، للأصل.

وأمّا المروي في السرائر : عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال : « نعم ، النساء والجواري ، وأمّا الغلمان فلا » [١] فمع معارضته مع صحيحتي الكناني [٢] وابن سرحان [٣] غير ناهض لإثبات الحرمة ، لجواز أن يكون قوله : « لا » نفيا للإباحة.

ولا يحرم اللبس ولا التختّم للخنثى ، للأصل.

وحرّمه في الدروس والألفية [٤] ، والجعفرية. ولا وجه له.

وأمّا الثاني فهو مذهب الأكثر ، بل يشعر كلام الحبل المتين والبحار بعدم الخلاف فيما تتم الصلاة فيه وحده [٥]. وظاهر الألفية اشتراط البطلان بكونه ساترا [٦].

وتردّد في المنتهى في غير الساتر وفي المنطقة [٧].

وعن المعتبر عدم البطلان بلبس خاتم من ذهب [٨].

واستشكل فيه في ( السرائر ) [٩].


[١] مستطرفات السرائر : ١٤٤ ـ ١١ ، الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ٥.

[٢] الكافي ٦ : ٤٧٥ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ١ ، الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ١.

[٣] الكافي ٦ : ٤٧٥ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ٢.

[٤] الدروس ١ : ١٥٠ ، الألفية : ٤١.

[٥] الحبل المتين : ١٨٥ ، البحار ٨٠ : ٢٥١.

[٦] الألفية : ٤٠.

[٧] المنتهى ١ : ٢٣٠.

[٨] المعتبر ٢ : ٩٢.

[٩] في « ق » و « س » : ير ، وهو رمز للتحرير ، وفي « ه‌ » و « ح » : ئر ، وهو رمز للسرائر. ولكن لم نعثر على المسألة في السرائر ، وجزم بالبطلان في التحرير ١ : ٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست