وأمّا الثاني :
فلأنّ عدم القول بأنه نهاهم لا يستلزم عدم نهيهم ، لاحتمال أن يكون عدم قوله
لمصلحة من تقية أو غيرها.
ولا يتعدّى إلى
غير التختّم من التحلّي ما لم يصدق عليه اللبس ، للأصل.
وأمّا المروي في
السرائر : عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال : « نعم ، النساء والجواري ، وأمّا
الغلمان فلا » [١] فمع معارضته مع صحيحتي الكناني [٢] وابن سرحان [٣] غير ناهض لإثبات
الحرمة ، لجواز أن يكون قوله : « لا » نفيا للإباحة.
ولا يحرم اللبس
ولا التختّم للخنثى ، للأصل.
وحرّمه في الدروس
والألفية [٤] ، والجعفرية. ولا وجه له.
وأمّا الثاني فهو
مذهب الأكثر ، بل يشعر كلام الحبل المتين والبحار بعدم الخلاف فيما تتم الصلاة فيه
وحده [٥]. وظاهر الألفية اشتراط البطلان بكونه ساترا [٦].
[٩] في « ق » و «
س » : ير ، وهو رمز للتحرير ، وفي « ه » و « ح » : ئر ، وهو رمز للسرائر. ولكن لم
نعثر على المسألة في السرائر ، وجزم بالبطلان في التحرير ١ : ٣٠.