responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 357

الرجال لبسه والصلاة فيه » [١].

وموثّقة الساباطي : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه » [٢].

وفحوى المستفيضة الناهية عن التختّم بالذهب والصلاة فيه ، كالمرويين في الفقيه والعلل : « فلا تتختّم بخاتم الذهب » [٣].

والمروي في الخصال : « ويجوز أن تتختّم ـ أي المرأة ـ بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال » [٤].

والمرويين في قرب الإسناد :

أحدهما : « إيّاك أن تتختّم بالذهب » [٥].

والثاني : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سبع ، عن التختّم بالذهب » [٦].

وفي كتاب المسائل : عن الرجل هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال : « لا » [٧].

ورواية الجراح : « لا تجعل في يدك خاتما من ذهب » [٨].

والتحريم كما ترى مخصوص باللبس وبالرجال ، فلا يحرم ما ليس بلبس أو لا يعلم صدقه عليه. ويتفرّع عليه جواز افتراشه واستصحابه وجعله على اللباس‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٤١٣ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٤.

[٣] الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٤ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٦.

[٤] الخصال : ٥٨٨ ـ ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٦.

[٥] قرب الإسناد ٩٨ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٤ : ٤١٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ١١.

[٦] قرب الإسناد ٧١ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٤١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٩.

[٧] مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٤ : ٤١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ١٠.

[٨] الكافي ٦ : ٤٦٩ الزي والتجمل ب ٢١ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤١٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست