الرجال لبسه والصلاة فيه » [١].
وموثّقة الساباطي : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه » [٢].
وفحوى المستفيضة الناهية عن التختّم بالذهب والصلاة فيه ، كالمرويين في الفقيه والعلل : « فلا تتختّم بخاتم الذهب » [٣].
والمروي في الخصال : « ويجوز أن تتختّم ـ أي المرأة ـ بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال » [٤].
والمرويين في قرب الإسناد :
أحدهما : « إيّاك أن تتختّم بالذهب » [٥].
والثاني : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سبع ، عن التختّم بالذهب » [٦].
وفي كتاب المسائل : عن الرجل هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال : « لا » [٧].
ورواية الجراح : « لا تجعل في يدك خاتما من ذهب » [٨].
والتحريم كما ترى مخصوص باللبس وبالرجال ، فلا يحرم ما ليس بلبس أو لا يعلم صدقه عليه. ويتفرّع عليه جواز افتراشه واستصحابه وجعله على اللباس
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٥.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٤١٣ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٤.
[٣] الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٤ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٦.
[٤] الخصال : ٥٨٨ ـ ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٦.
[٥] قرب الإسناد ٩٨ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٤ : ٤١٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ١١.
[٦] قرب الإسناد ٧١ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٤١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٩.
[٧] مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٤ : ٤١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ١٠.
[٨] الكافي ٦ : ٤٦٩ الزي والتجمل ب ٢١ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤١٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٢.