responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 356

وعدم العلم بالأنوثية ، وصدق الصلاة فيه ، فما لم يتحقّق أحدها يحكم بالجواز.

فيترتّب على الأولين ما مرّ ، وعلى الثالث الجواز في الأنثى وعدمه في الخنثى ، وعلى الرابع جواز الصلاة فيما لم يعلم صدق الصلاة فيه ، فلا تبطل باستصحاب الحرير والاكتفاف به ولا بمثل الأزرار ، واللبنة والوصلة والرقعة والعلم وأمثالها ، لعدم معلومية صدق تحقّق الصلاة فيه.

نعم يظهر من تتبّع الأخبار واستعمالات الفقهاء وغيرهم تحقّقه باللبس مطلقا ، وكذا بكون الحرير بعضا من الثوب الملبوس معتدا به لا كلّ بعض. نعم خرج من ذلك ما لا تتم الصلاة فيه كما سبق.

ولا يضرّ انفكاك كلّ من جواز اللبس والصلاة عن الآخر في بعض ما ذكر ، لعدم ثبوت عدم القول بالفصل ، كما ظهر ممّا نقلنا عن شرح الجعفرية وإن ادّعاه بعضهم [١].

الخامس من الشرائط : أن لا يكون ذهبا إن كان المصلّي رجلا ، فإنّه لا يجوز له لبسه ، وتبطل الصلاة فيه.

أمّا الأول فممّا لا خلاف فيه ، كما في الحبل المتين والبحار [٢] ، والمفاتيح [٣] ، بل قيل : إنه ضروري الدين [٤] ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى المستفيضة كالنبوي المتقدم [٥] ، والعامي المشهور كما في المفاتيح : « حلّ الذهب والحرير للإناث من أمّتي وحرّم على ذكورها » [٦].

ورواية النميري : « جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، وحرّم على‌


[١] راجع ص ٣٣٩.

[٢] الحبل المتين : ١٨٥ ، البحار ٨٠ : ٢٥١.

[٣] حكاه الوحيد البهبهاني عن المفاتيح في شرحه ( المخطوط ).

[٤] كما في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٥] في ص ٣٤٤.

[٦] سنن النسائي ٨ : ١٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست