responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 341

من المحوضة ، بل كان مبطلا مطلقا ، كأوبار غير ما استثني ممّا لا يؤكل. وأمّا غيره كالذهب ـ على أن يكون المبطل لبسه محضا ـ فلا يبطل ، للأصل ، وعدم تحقّق ما يصدق عليه المبطل.

ولا يفيد الخلط بالقزّ ، لأنّه إبريسم كما صرّح به في رواية موسى [١].

ثمَّ الجواز مختص بالممتزج ، فلو خيط الحرير بغيره أو كانت البطانة أو الظهارة حريرا والآخر غيره لم يرتفع المنع إجماعا ، لصدق الحرير المحض.

وأمّا المحشوّ بالقزّ فالظاهر فيه الجواز ، وفاقا لجماعة من المتأخّرين [٢] ، منهم والدي رحمه‌الله ، للأصل السالم عن معارضة الإجماع ، وأخبار المنع المشتملة إمّا على الثوب الممنوع صدقه على المورد ، أو الحرير الغير المعلوم صدقه على غير الثوب ، بل في الصحاح : إنّ الحرير من الثياب [٣].

ولصحيحة ابن سعيد : عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ، فكتب إليه وقرأته : « لا بأس بالصلاة فيه » [٤]. ونحوها رواية السمط [٥].

ومكاتبة إبراهيم بن مهزيار : في الرجل يجعل في جيبه بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب : « نعم لا بأس » [٦].

خلافا للمحكي عن الأكثر [٧] ، تمسّكا بالعمومات ، وتضعيفا للروايات ، ومخالفة للعامة.


[١] الكافي ٦ : ٤٥٤ الزي والتجمل ب ١١ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ٣٦٨ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٤.

[٢] منهم الشهيد في الذكرى : ١٤٥ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٧٦ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٢٧ ، والمجلسي في البحار ٨٠ : ٢٣٩ ، والمحقق الخوانساري في حواشي شرح اللمعة : ١٩٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٥.

[٣] الصحاح ٢ : ٦٢٨.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥٠٩ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠١ الصلاة ب ٦٥ ح ١٥ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ٣.

[٦] الفقيه ١ : ١٧١ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ٤.

[٧] كما في البحار ٨٠ : ٢٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست