من المحوضة ، بل
كان مبطلا مطلقا ، كأوبار غير ما استثني ممّا لا يؤكل. وأمّا غيره كالذهب ـ على أن
يكون المبطل لبسه محضا ـ فلا يبطل ، للأصل ، وعدم تحقّق ما يصدق عليه المبطل.
ولا يفيد الخلط
بالقزّ ، لأنّه إبريسم كما صرّح به في رواية موسى [١].
ثمَّ الجواز مختص
بالممتزج ، فلو خيط الحرير بغيره أو كانت البطانة أو الظهارة حريرا والآخر غيره لم
يرتفع المنع إجماعا ، لصدق الحرير المحض.
وأمّا المحشوّ
بالقزّ فالظاهر فيه الجواز ، وفاقا لجماعة من المتأخّرين [٢] ، منهم والدي رحمهالله ، للأصل السالم
عن معارضة الإجماع ، وأخبار المنع المشتملة إمّا على الثوب الممنوع صدقه على
المورد ، أو الحرير الغير المعلوم صدقه على غير الثوب ، بل في الصحاح : إنّ الحرير
من الثياب [٣].
ولصحيحة ابن سعيد
: عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ، فكتب إليه وقرأته : « لا بأس بالصلاة فيه » [٤]. ونحوها رواية
السمط [٥].
ومكاتبة إبراهيم
بن مهزيار : في الرجل يجعل في جيبه بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب : « نعم لا
بأس » [٦].
خلافا للمحكي عن
الأكثر [٧] ، تمسّكا بالعمومات ، وتضعيفا للروايات ، ومخالفة للعامة.